آیه 3، سوره مائده: كنز العرفان فى فقه القرآن

كنز العرفان فى فقه القرآن، ج‏1 ، ص 96   

الثّالثة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‏ «2».
لا ريب أنّ إسناد التّحريم إلى الذّوات ليس حقيقة لكونها غير مقدورة فلا بدّ من تقدير مضاف يتعلّق به التّحريم فقال قوم ليس بعض المقدّرات أولى من بعض‏
______________________________
(1) قال الزّمخشري في الكشّاف: يحكى أن الرّشيد كان له طبيب نصرانيّ حاذق فقال ذات يوم لعلىّ بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شي‏ء و العلم علمان علم الأبدان و علم الأديان. فقال له قد جمع اللّه الطّب كلّه في نصف آية من كتابه قال و ما هي؟ قال قوله‏ «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا» فقال النّصراني هل يؤثر من رسولكم شي‏ء في الطّب فقال قد جمع رسولنا صلى اللّه عليه و آله الطّب في ألفاظ يسيرة قال و ما هي قال قوله «المعدة بيت الدّاء و الحميّة رأس الدّواء و أعط كل بدن ما عودّته» فقال النّصراني ما ترك كتابكم و لا نبيّكم لجالينوس طبّا. راجع ج 2 ص 60.
(2) المائدة: 4.

كنز العرفان فى فقه القرآن، ج‏1، ص 97

فيقدّر لفظ يعمّ الجميع و هو هنا الانتفاع و فيه نظر لأنّا نسلّم أنّه لا بدّ من تقدير لكنّ الذّهن يسبق عند الإطلاق إلى تقدير ما يراد من تلك الذّوات كما يسبق إلى الذّهن من إطلاق‏ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‏ «1» تحريم النّكاح فعلى الأوّل تقدير الآية حرّمت عليكم وجوه الانتفاعات بالميتة فيدخل في ذلك لبس جلدها و استعمالها بسائر وجوه الاستعمال سواء دبّغ أولا «2» و يؤيّده قول الباقر عليه السّلام و قد سئل عن جلد
______________________________
(1) النّساء: 22.
(2) اختلف فقهاء الإسلام في حكم دباغ جلد الميتة على سبعة أقوال:

القول الأوّل: أنه لا يطهر مطلقا و هو المشهور من مذهب الإماميّة لو لم يكن عليه الإجماع و يشهد له رواية أبي بصير المرويّة في الوسائل في الباب 61 من أبواب لباس المصلّى ح 1: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة في الفراء فقال عليه السّلام كان علىّ بن الحسين عليه السّلام رجلا صردا لا يدفؤه فراء الحجاز لانّ دباغها بالقرظ فكان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصّلاة ألقاه و ألقى القميص الذي عليه و كان يسأل عن ذلك فيقول: ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون أنّ دباغه ذكاته.

و خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج المرويّة في الوسائل الباب 61 من أبواب النّجاسات ح 4: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انّى أدخل سوق المسلمين أعنى هذا الخلق الّذين يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتّجارة فأقول لصاحبها أ ليست هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟ فقال: لا، و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول: قد شرط لي الّذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة، قلت: و ما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة و زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكائة ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الّا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و أنت خبير بما في الروايتين من اضطراب المتن مع قطع النظر عن السّند، أ ليس فيهما جواز البيع و بيع الميتة ممنوع نصّا و فتوى إجماعا منقولا و محصّلا. أ ليس المأخوذ من يد المسلم محكوما بالتّذكية و قد نصّ الإمام في صحيح البزنطي: ليس عليكم المسألة انّ أبا جعفر كان يقول: أنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم انّ الدّين أوسع من ذلك؟ و كيف يمكن اسناد لبس الفراء الى الامام و هو متحرّز.

فمع صحّة الرّوايتين لا بدّ من حمل الاولى على الاحتياط الاستحبابيّ أو الكراهة و الثّانية على عدم جواز الاخبار بالتّذكية اعتمادا على اخبار البائع الا أنه يمكن القول بأنّ إطلاق النّصوص المتضمّنة عدم الانتفاع بالميتة غير شامل لما بعد الدبغ و لا أقل من الأصل.

و قد خالف في المسئلة ابن الجنيد و نسب الى الصدوق أيضا و ظاهره طهارته و ان لم يدبغ أو نجاسته حكما بمعنى عدم التعدي لأنه قال في المقنع: «و لا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة»، و أرسل في الفقيه عن الصادق عليه السّلام عند السؤال عن جلود الميتة: «لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و توضأ منه و اشرب و لا تصل فيه» الا أنهم حملوه على ما بعد الدبغ، قلت حمله على ميتة ما لا نفس له أولى و لعلّه كان عند السؤال عن الصّادق قرينة على ذلك اعتقدها الصدوق فأورد الخبر في سلك ما يجوز التّعويل عليه.

و ممن قال بالطّهارة بالدبغ المحدث الكاشاني في المفاتيح و مال إليه أيضا صاحب المدارك حيث قال: و بالجملة فالمسئلة محل تردّد لما بيناه فيما سبق من أنه ليس على نجاسة الميتة دليل يعتد به سوى الإجماع و هو انما انعقد على النجاسة قبل الدبغ لا بعده و على هذا يمكن القول بالطهارة تمسكا بمقتضى الأصل و تخرج الروايتان شاهدا»، و الرّوايتان إحداهما ما في الفقيه كما سمعتها و الثانية ما رواه الشيخ في الصحيح الى الحسين بن زرارة (و هو و ان كان في كتب الرجال مهملا الا أنه يمكن استفادة مدحه من دعاء الصّادق عليه السّلام له و لأخيه الحسن) عن الصادق عليه السّلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن و الماء فأشرب منه و أتوضّأ؟ قال نعم و قال يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه راجع الرّواية في الوسائل ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

و على كلّ فالمشهور عن الإماميّة هو القول ببقاء النجاسة و هو مذهب احمد بن محمّد بن حنبل على أشهر الروايتين و مذهب مالك على احدى الروايتين و نسبه النوويّ في شرح صحيح مسلم الى عمر بن الخطّاب، و ابنه عبد اللّه و عائشة و نسب أيضا الى عمران ابن الحصين. و المستند لهذا القول عند أهل السّنة ما عن عبد اللّه بن عليم ففي المنتقى على ما في نيل الأوطار ج 1 ص 76 عن عبد اللّه بن عكيم قال: كتب إلينا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب رواه الخمسة و لم يذكر منهم المدّة إلّا أحمد و أبو داود، قال الترمذي هذا حديث حسن، و للدّارقطنى أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كتب الى جهينة انّى كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاء أحدكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب و للبخاري في تاريخه عن عبد اللّه بن عكيم قال حدّثنا مشيخة لنا من جهينة أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله كتب إليهم إلا تنتفعوا من الميتة بشي‏ء.

و حيث ان الرواية كانت قبل وفاة النبي بشهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام على ما في نيل الأوطار ج 1 ص 78. قالوا: انّه ناسخ لما ورد من الحكم بالطّهارة و يؤيده ما صرّح به في رواية الدّارقطنى، و هذا هو المطابق للقواعد الأصوليّة لأهل السنة فإنهم يحكمون عند تعارض الاخبار بناسخية المتأخر ان علم التاريخ و التساقط أو الترجيح ان لم يعلم و لا يخفى عليك ان المرجح للأخذ برواية ابن عكيم و مع قطع النّظر عن تأخره كما عرفت عمل الصحابة حيث قد عرفت عمل عمر و ابنه و عمران و عائشة بها و إنكار عائشة لروايتها الطّهارة يوقظنا بأنّها كانت عالمة بنسخها و لذا لم تعمل بما روتها فقد عرفت حكاية النووي عنها الحكم بالنّجاسة و روايتها الطّهارة كما في المنتقى على ما في نيل الأوطار ج 1 ص 75 عن عائشة أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله أمران ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت رواه الخمسة إلّا الترمذي و للنسائى سئل النّبي صلى اللّه عليه و آله عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها و للدارقطنى عنها عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال:

طهور كل أديم دباغه قال الدارقطنى إسناده كلهم ثقات.

فعدم عملها بما روته يضعّف الحكم بما روته و يقوّى الحكم بالنّجاسة كما رواه ابن عكيم. و ضعّف روايتها الطّهارة ابن التركمان في ص 11 ج 1 من الجوهر النقي بإبراهيم بن الهيثم. و ما ذكرناه في حكم التعارض موافق لما في كتبهم الأصولية انظر جمع الجوامع للسبكى بشرح المحلّى و حاشية البناني و تيسير التّحرير للأمير پادشا و المنهاج و المختصر و غيرها من الكتب الأصولية و لبعضهم في وجوه الترجيح تقديم خبر الحظر على الإباحة و عليه فالترجيح أيضا لخبر ابن عكيم.

القول الثاني: انّه يطهر بالدّباغ جميع جلود الميتة إلّا الكلب و الخنزير و المتولّد منهما ظاهره و باطنه و يجوز استعماله في الأشياء اليابسة و المائعة من غير فرق بين مأكول اللحم و غيره، و الى هذا ذهب الشافعي و استدل على استثناء الخنزير بقوله تعالى‏ «فَإِنَّهُ رِجْسٌ» و جعل الضمير عائدا إلى المضاف اليه و قاس الكلب عليه بجامع النجاسة، و استدل أهل هذا المذهب على طهارة ما عداهما بما رووه عن ابن عباس على ما في المنتقى في ص 72 ج 1 من نيل الأوطار عن ابن عبّاس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمرّ بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: هلّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟

فقالوا انّها ميتة، فقال: انّما حرّم أكلها، رواه الجماعة إلّا ابن ماجة قال فيه «من ميمونة» جعله من مسندها و ليس فيه للبخاري و النّسائي ذكر الدباغ بحال. و غيرها ممّا هو مسطور في كتبهم.

و قد أسلفنا لك في شرح المذهب الأوّل انّها معارضة بما عن ابن عكيم و بسطنا الكلام في وجوه ترجيح الثّاني و نزيدك هنا أنّه يمكن كون الميتة في تلك الرّوايات بالتّشديد و قد فرّق أهل اللّغة بين الميّت بالتشديد و التّخفيف و انشدوا:

يسائلني تفسير ميت و ميت‏  فدونك قد فسرت ان كنت تعقل‏

فمن كان ذا روح فذلك ميت‏  و ما الميّت الّا من الى القبر يحمل‏

 و الشاهد لكون الميّت بالتّشديد لما لم يمت قوله تعالى‏ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ‏ و قد أشار الشاطبي الى ذلك في فرش القراءات في البيت الخامس من سورة آل عمران:

و ميتا لدى الانعام و الحجرات (خ) ذ  و ما لم يمت للكل جاء مثقلا راجع سراج القاري ص 179.

و ممّا يؤيّد هذا التّخريج من طرق الإماميّة ما روى في الكافي في الصحيح عن على بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشي‏ء؟ قال لا قلت بلغنا انّ رسول اللّه مرّ بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشّاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال عليه السّلام تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النّبي و كانت مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها، أي تذكّى.

و روى الشّيخ في الموثّق عن ابى مريم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام السخلة التي مرّ بها رسول اللّه و هي ميتة فقال ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ قال فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام لم تكن ميتة يا أبا مريم و لكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها. راجع الوسائل ب 61 من أبواب النّجاسات ح 2 و 5 و ب 43 من الأطعمة المحرّمة ح 3 و 1.

القول الثّالث: انّه يطهر بالدّباغ جلد مأكول اللّحم دون غيره و هو مذهب الأوزاعي و ابن المبارك و أبو ثور و إسحاق بن راهويه و احتجّوا بما في أخبارهم من جعل الدباغ في الإهاب كالزّكاة و الزّكاة لا يحل لها غير المأكول و كذا المشبه لا يطهر غير المأكول.

القول الرّابع: انّه يطهر بالدّباغ جميع جلود الميتات الّا الخنزير و هو مذهب أبي حنيفة.

القول الخامس: انه يطهر بالدباغ الجميع ظاهر الجلد دون باطنه فلا ينتفع به في المائعات و هو مذهب مالك على المشهور، قالوا لأنّ الأحاديث الدّالة على التّطهير لم يفرق فيها بين الكلب و الخنزير و ما عداهما و احتجاج الشافعي بالاية على إخراج الخنزير و قياس الكلب عليه انّما يتم عند جعل الضمير عائدا إلى المضاف اليه و هو ممنوع و لا أقل من احتمال رجوعه الى المضاف لو لم يكن راجحا و لو سلّم فهي مخصوصة بأحاديث الدباغ.

القول السادس: انه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة حتى الكلب و الخنزير ظاهرا و باطنا و هو مذهب داود و أهل الظاهر و حكى أيضا عن ابى يوسف القول السابع: انه ينتفع بجلود الميتة و ان لم يدبغ و يجوز استعمالها في المائعات و اليابسات و هو مذهب الزّهري و استدلّ لذلك بحديث الشاة باعتبار الرّواية الّتي لم‏

كنز العرفان فى فقه القرآن، ج‏1، ص 101

الميتة أ يلبس في الصّلاة إذا دبّغ فقال لا و لو دبّغ سبعين دبغة «1» و وافقنا في ذلك أحمد ابن حنبل و خالف الشافعيّ حيث قال: يجوز مع الدبغ مستثنيا للكلب و الخنزير و أبو حنيفة استثنى الخنزير لا غير، و قال مالك و يطهر ظاهره بالدبغ لا باطنه.
(فروع)
1- يلزم من تحريم الانتفاع النّجاسة «2» إذ لو كان طاهرا لانتفع به و هو باطل.
______________________________
(1) الوسائل ب 61 من أبواب النّجاسات ح 1 و في رواية ابن ابى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الميتة قال: لا نصل في شي‏ء منه و لا في شسع راجع ب 1 من أبواب لباس المصلى ح 2. و استشكلوا بأنّ المنع من الصّلاة أعمّ من النجاسة و لكنّ المأنوس من المتشرّعة أخذ حكم النّجاسة من ورود منع الصّلاة و نحوه من الاستعمالات المتوقّفة على الطّهارة.

(2) و قد تظافرت الاخبار عليها بل تواترت و العجب من صاحب المدارك حيث قال: لا دليل عليها إلّا الإجماع كما قد أسلفنا في الحاشية السّابقة و قال مثله في المعالم قلت يدل على النجاسة أصناف من الاخبار:

1- المستفيضة الواردة بإلقاء ما مات فيه الفارة من المرق.
2- المستفيضة الناهية عن الأكل في أواني أهل الذمة معللة بأكلهم فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير
3- المستفيضة الواردة في تنجس الماء القليل إذا مات فيه الفارة، و كذا الكثير مع تغير الماء أو تفسخ الفارة.
4- المستفيضة الناهية عن الانتفاع بشي‏ء من الميتة و سائر التقلبات فيها فان عموم التحريم. ظاهر في كونه للنجاسة
5- المستفيضة الإمرة بغسل الثوب و البدن من ملاقاتها بالرطوبة
6-  مفهوم المستفيضة في ميتة ما لا نفس له من عدم البأس بما لا دم له.
7- المستفيضة في الاجتناب عن القطعة المباءة من الحيوان بحبالة الصيد معللة بأنها ميتة.
8-  المستفيضة الواردة بأن الشعر إذا جز من ميتة فاغسله.
9- أخبار كثيرة واردة في موارد مختلفة كالوارد بعدم البأس ببعض أجزاء الميتة معللة بأنه لا روح له.
10-   و يمكن الاستدلال أيضا بالمستفيضة في نزح ماء البئر بموت الحيوانات فيه و لا ينافي ذلك اختيار عدم تنجس ماء البئر لأن فيما تضمن نزح الجميع للتغير كفاية إذ ليس النزح الا للتطهير و لا ينجس الماء بالتغير من الجسم الطاهر، و فيما ورد منه بنحو قوله عليه السلام: «يوما الى الليل فقد طهرت» زيادة دلالة، فتلك عشرة كاملة من أصناف الأخبار الدالة على النجاسة تجدها منبثة في الوسائل في أبواب النجاسات و أبواب الأطعمة المحرمة و أبواب الأطعمة المباعة و أبواب لباس المصلى و أبواب الماء المضاف و أبواب الماء المطلق و أبواب الذبائح و أبواب الصيد و أبواب قواطع الصلاة و غيرها من الأبواب.

كنز العرفان فى فقه القرآن، ج‏1، ص 102

2- استثني من الميتة مالا تحلّه الحيوة كالصّوف و الشّعر و الوبر و الرّيش و الظلف و الظفر و السنّ و القرن و البيض مع القشر الأعلى و الأنفحة و العظم إذ الموت فقدان الحيوة فما لا حيوة له لا تأثير للموت فيه و خالف الشافعيّ في العظم و الشعر و الصوف و يحتجّ عليه بقوله تعالى‏ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى‏ حِينٍ‏ «1» و هو أعمّ من كونه من حيّ أو من ميّت مع الجزّ فلا يكون نجسة.
3- ما لا نفس له بسائلة لا ينجس بالموت.
4- الدم و لحم الخنزير نجسان لعطفهما على الميتة فلا يجوز الصلاة معهما و يخرج من الدم دم ما لا نفس له و ما لا يقذفه المذبوح.
______________________________
(1) النحل: 80.

كنز العرفان فى فقه القرآن، ج‏1، ص 103

5- الخنزير عندنا نجس كلّه حتّى عظمه و شعره و إنّما خصّ اللّحم في الآية لأنّها في معرض تحريم الأكل، و اللّحم هو المقصود به، و في الآية فوائد آخر يأتي إنشاء اللّه تعالى.

نسخه شناسی

درباره مولف

کتاب شناسی

منابع: 

فاضل مقداد، مقداد بن عبد الله‏،كنز العرفان فى فقه القرآن، تحقيق: سيد محمد قاضى‏، ‏ تهران، مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى‏، 1419 ق، چاپ اول،‏ ج 1، صص 96 - 103