قوله تعالى:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (آیه 180)
802/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الوصية للوارث، فقال: «تجوز». قال: ثم تلا هذه الآية: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ.
الشيخ في (التهذيب) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) مثله *.
803/ [2]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. قال: «هو شيء جعله الله عز و جل لصاحب هذا الأمر».
قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: «نعم».
قلت: و ما هو؟ قال: «أدنى ما يكون ثلث الثلث».
804/ [3]- العياشي: عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ. قال: «حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر».
قال: قلت: لذلك حد محدود؟ قال: «نعم».
قلت: كم؟ قال: «أدناه السدس، و أكثره الثلث».
805/ [4]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الوصية، تجوز للوارث؟ قال: «نعم».
ثم تلا هذه الآية: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ.
806/[5]- عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر، فقد جازت وصيته».
807/ [6]- عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال: «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية».
808/ [7]- عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. قال: «هي منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (البقرة 2: 181)يعني بذلك الوصي».
809/ [8]- عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قال: «شيء جعله الله لصاحب هذا الأمر».
قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: «نعم».
قلت: و ما هو؟ قال: «أدنى ما يكون ثلث الثلث».
قوله تعالى:
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آیه 181-182)
810/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله.
فقال: «أعطه لمن أوصى به له، و إن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».
811/ [2]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في رجل أوصى بماله في سبيل الله.
قال: «أعط لمن أوصى به له، و إن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تبارك و تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.
812/ [3]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) إلى جعفر و موسى: «و فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا و كذا، نجاة لكما في آخرتكما، و إنفاذا لما أوصى به أبواكما، وبرا منكما لهما، و احذرا أن تكونا بدلتما وصيتهما أو غيرتماها عن حالها، لأنهما قد خرجا من ذلك (رضي الله عنهما)، و صار ذلك في رقابكما، و قد قال الله تبارك و تعالى في كتابه في الوصية: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».
813/ [4]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب: أن رجلا كان بهمذان، ذكر أن أباه مات، و كان لا يعرف هذا الأمر، فأوصى بوصيته عند الموت، و أوصى أن يعطى شيء في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله (عليه السلام)، كيف يفعل به؟ و أخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر.
فقال: «لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله عز و جل يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه- يعني الثغور- فابعثوا به إليه».
814/ [5]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله، فقيل لها: نحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله. فقالوا لها: نعطيه آل محمد (عليهم السلام)؟ قالت: اجعله في سبيل الله. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «اجعله في سبيل الله كما أمرت».
قلت: مرني كيف أجعله؟
قال: «اجعله كما أمرتك، إن الله تبارك و تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أ رأيتك لو أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟!». قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين، ثم دخلت عليه، فقلت له مثل الذي قلت أول مرة، فسكت هنيئة، ثم قال: «هاتها» قلت: من أعطيها؟
قال: «عيسى شلقان *».
815/[6]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل أوصى بحجة، فجعلها وصيه في نسمة.
فقال: «يغرمها وصيه، و يجعلها في حجة كما أوصى به، فإن الله تبارك و تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
816/ [7]- العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله.
قال: «أعطه لمن أوصى له، و إن كان يهوديا أو نصرانيا، لأن الله يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
817/ [8]- عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصى بحجة، فجعلها وصيه في نسمة.
قال: «يغرمها وصيه، و يجعلها في حجة كما أوصى به، إن الله يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
818/[9]- عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أوصي له بوصية، فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا. قال: «اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فإن الله يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
قلت: إن الرجل كان من أهل فارس، دخل في الإسلام، لم يسم، و لا يعرف له ولي؟ قال: «اجهد أن تقدر له على ولي، فإن لم تجده و علم الله منك الجهد، تتصدق بها».
819/ [10]- عن محمد بن سوقة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.
قال: «نسختها التي بعدها فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً يعني الموصى إليه، إن خاف جنفا ** من الموصي إليه في ثلثه جميعا، فيما أوصى به إليه، مما لا يرضى الله به في خلاف الحق، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق، و إلى ما يرضى الله به من سبيل الخير».
820/[11]- عن يونس، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. قال: «يعني إذا ما اعتدى في الوصية و زاد في الثلث».
821/ [12]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ***، عن رجاله، قال: «إن الله عز و جل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف، و كان فيها حيف، و يردها إلى المعروف، لقوله عز و جل:
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ».
822/ [13]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن سوقة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تبارك و تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.
قال: «نسختها [الآية] التي بعدها قوله عز و جل: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أي على «1» الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصى فيما أوصى به إليه، مما لا يرضى الله به من خلاف الحق، فلا إثم عليه- أي على الموصى إليه- أن يبدله إلى الحق، و إلى ما يرضى الله به من سبيل الخير».
823/ [14]- ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، عن يونس بن عبد الرحمن، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله عز و جل: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. قال: يعني إذا اعتدى في الوصية، إذا ازداد على الثلث».
824/ [15]- و قال علي بن إبراهيم: قال الصادق (عليه السلام): «إذا أوصى الرجل بوصية، فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله، فيعصي في الوصية و يظلم، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة، فيجعل المال كله لبعض ورثته و يحرم بعضا، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق، و هو قوله: جَنَفاً أَوْ إِثْماً و الجنف: الميل إلى بعض ورثته دون بعض، و الإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك».
825/[16]- أبو علي الطبرسي، قال: الجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز. قال: روي ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام).
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ- إلى قوله تعالى- لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (106- 108)
3353/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن رجاله، رفعه، قال: «خرج تميم الداري، و ابن بيدي (1)، و ابن أبي مارية، في سفر، و كان تميم الداري مسلما، و ابن بيدي، و ابن أبي مارية نصرانيين، و كان مع تميم الداري خرج له، فيه متاع و آنية منقوشة بالذهب، و قلادة، أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع، فاعتل تميم الداري علة شديدة، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدي و ابن أبي مارية، و أمرهما أن يوصلاه إلى ورثته، فقدما المدينة و قد أخذا من المتاع الآنية و القلادة، و أوصلا سائر ذلك إلى ورثته، فافتقد القوم الآنية و القلادة، فقال أهل تميم لهما: هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالا: لا، ما مرض إلا أياما قلائل. قالوا: فهل سرق منه شيء في سفره هذا؟ قالا: لا. قالوا: فهل اتجر تجارة خسر فيها؟ قالا: لا. قالوا فقد افتقدنا أفضل شيء و كان معه، آنية منقوشة بالذهب، مكللة بالجوهر، و قلادة. فقالا: ما دفع إلينا فقد أديناه إليكم. فقدموهما إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأوجب رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليهما اليمين، فحلفا، فخلى عنهما.
ثم ظهرت تلك الآنية و القلادة عليهما، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فقالوا: يا رسول الله، قد ظهر على ابن بيدي و ابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما. فانتظر رسول الله (صلى الله عليه و آله) من الله عز و جل الحكم في ذلك، فأنزل الله تبارك و تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فأطلق الله عز و جل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط، إذا كان في سفر و لم يجد المسلمين، ثم قال: فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ فهذه الشهادة الاولى التي جعلها رسول الله (صلى الله عليه و آله) فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً أي أنهما حلفا على كذب فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما يعني من أولياء المدعي مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ أي يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما، و أنهما قد كذبا فيما حلفا بالله لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به، فحلفوا فأخذ رسول الله (صلى الله عليه و آله) القلادة و الآنية من ابن بيدي و ابن أبي مارية و ردهما على أولياء تميم الداري ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ».
و ذكر هذا الحديث علي بن إبراهيم في (تفسيره) بتغيير يسير، و فيه بعد قوله: تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ يعني صلاة العصر (1).
3354/ [2]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تبارك و تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، قلت: ما آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ قال: «هما كافران». قلت: ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ؟ فقال: «مسلمان».
3355/ [3]- و عنه: عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله تبارك و تعالى: أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.
قال: «إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية».
3356/ [4]- و عنه: عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى (2)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.
قال: «اللذان منكم: مسلمان، و اللذان من غيركم: من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن
المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، و ذلك إذا مات الرجل في أرض غربة، فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب، يحبسان بعد الصلاة (3) فيقسمان بالله عز و جل لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ- قال- و ذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل، فليس له أن ينقض شهادتهما، حتى يجيء بشهادين، فيقومان مقام الشاهدين الأولين، فيقسمان بالله لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين، و جازت شهادة الآخرين، يقول الله عز و جل: ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ».
3357/ [5]- الشيخ: بإسناده عن ابن محبوب (4)، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.
فقال: «اللذان منكم: مسلمان، و اللذان من غيركم: من أهل الكتاب»- قال- [و إنما ذلك] إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة، فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته، فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب، مرضيين عند أصحابهم».
3358/ [6]- العياشي: عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، قال: «هما كافران».
قلت: فقول الله: ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ، قال: «مسلمان».
3359/ [7]- عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إلى أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، فقال: «هما كافران».
3360/ [8]- عن علي بن سالم، عن رجل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.
فقال: «اللذان منكم: مسلمان، و اللذان من غيركم: من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن
المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سن (5) في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية- قال- و ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب، يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله عز و جل: لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ- قال- و ذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً يقول: شهدا بالباطل، فليس له أن ينقض شهادتهما، حتى يجيء شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين: فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين، و جازت شهادة الآخرين، يقول الله:
ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ».
3361/ [9]- عن ابن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.
قال: «اللذان منكم: مسلمان، و اللذان من غيركم: من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. و ذلك إذا مات الرجل [المسلم] بأرض غربة (6) فلم يجد مسلمين يشهدهما، فرجلين من أهل الكتاب».
3362/ [10]- قال حمران: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «و اللذان من غيركم: من أهل الكتاب، و إنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب، مرضيين عند أصحابهم».
3363/ [11]- سعد بن عبد الله: عن القاسم بن الربيع الوراق و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد ابن سنان، عن مياح المدائني، عن المفضل بن عمر، في كتاب أبي عبد الله (عليه السلام) إليه: «و أما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فإن ذلك لا يجوز، و لا يحل، و ليس هو على ما تأولوا لقول الله عز و جل(7): يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ فذلك إذا كان مسافرا، فحضره الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن، من غير أهل ولايته تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ عز و جل إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ من أهل ولايته فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا».
قوله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (آیه 11)
2167/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: قال: إذا مات الرجل و ترك بنين للذكر مثل حظ الأنثيين.
2168/ [2]- العياشي: عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «إن فاطمة (صلوات الله عليها) انطلقت إلى أبي بكر فطلبت ميراثها من نبي الله (صلى الله عليه و آله)، فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله و كذبت بكتابه؟ قال الله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
2169/ [3]- ابن بابويه، قال: حدثنا علي بن أحمد (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان، أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت، و الرجل يعطي، فلذلك وفر على الرجال، و علة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى، لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت، و عليه أن يعولها و عليه نفقتها، و ليس على المرأة أن تعول الرجل، و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لذلك، و ذلك قول الله عز و جل الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ (1)».
2170/ [4]- عنه، قال: أخبرني علي بن حاتم، قال: أخبرني القاسم بن محمد، قال: حدثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: لأي علة صارت الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: «لما جعل لها من الصداق».
2171/ [5]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صار الرجل إذا مات و ولده من القرابة سواء، ترث النساء نصف ميراث الرجال، و هن أضعف من الرجال، و أقل حيلة؟
فقال: «لأن الله تبارك و تعالى فضل الرجال على النساء درجة، و لأن النساء يرجعن عيالا على الرجال».
2172/ [6]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام و حماد (2)، عن الأحول، قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا، و يأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: «إن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة (3)، فإنما ذلك على الرجل، فلذلك جعل للمرأة سهما (4) و للرجل سهمين».
2173/ [7]- و عنه: عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي، عن عبد الملك حيدر (5)، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من ورث رسول الله (صلى الله عليه و آله)؟
قال: «فاطمة (عليها السلام)، ورثت متاع البيت و الخرثي (6) و كل ما كان له».
2174/ [8]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «ورث علي (عليه السلام) علم رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و ورثت فاطمة (عليها السلام) تركته».
قوله تعالى:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (آیه 180)
آية بلا خلاف.
المعنى:
هذا ابتداء قصة، و لا بد فيه من واو العطف، بان يقال: و كتب، لأنه حذف اختصاراً و قد بينا فيما مضى: أن معنى كتب فرض. و هاهنا معناه الحث و الترغيب دون الفرض، و الإيجاب. و في الآية دلالة على أن الوصية جائزة للوارث، لأنه قال للوالدين، و الأقربين. و الوالدان وارثان بلا خلاف إذا كانا مسلمين حرّين غير قاتلين. و من خص الآية بالكافرين، فقد قال: قولا بلا دليل، و من ادعى نسخ الآية فهو مدع لذلك، و لا يسلم له نسخها. و بمثل ما قلناه قال محمد بن جرير الطبري سواء، فان ادعوا الإجماع على نسخها، كان ذلك دعوى باطلة و نحن نخالف في ذلك. و قد خالف في نسخ الآية طاوس، فانه خصها بالكافرين، لمكان الخبر و لم يحملها على النسخ. و قد قال أبو مسلم محمد بن بحر: إن هذه الآية مجملة، و آية المواريث مفصلة، و ليست نسخاً، فمع هذا الخلاف كيف يدعى الإجماع على نسخها.
و من ادعى نسخها، لقوله (ع): لا وصية لوارث، فقد أبعد، لأن هذا أولا خبر واحد لا يجوز نسخ القرآن به إجماعاً. و عندنا لا يجوز العمل به في تخصيص عموم القرآن. و ادعاؤهم أن الأمة أجمعت على الخبر دعوى عارية من برهان. و لو سلمنا الخبر جاز أن نحمله على أنه لا وصية لوارث فيما زاد على الثلث، لأنا لو خلينا و ظاهر الآية لأجزنا الوصية بجميع ما يملك للوالدين و الأقربين، لكن خص ما زاد على الثلث لمكان الإجماع.
فأما من قال: إن الآية منسوخة بآية الميراث فقوله بعيد عن الصواب. لأن الشيء إنما ينسخ غيره: إذا لم يمكن الجمع بينهما، فأما إذا لم يكن بينهما تناف و لا تضاد بل أمكن الجمع بينهما، فلا يجب حمل الآية على النسخ، و لا تنافي بين ذكر ما فرض اللَّه للوالدين و غيرهم من الميراث، و بين الامر بالوصية لهم على جهة الخصوص، فلم يجب حمل الآية على النسخ. و قول من قال: حصول الإجماع على أن الوصية ليست فرضاً يدل على أنها منسوخة باطل، لأن إجماعهم على أنها لا تفيد الفرض، لا يمتنع من كونها مندوباً إليها و مرغّباً فيها، و لأجل ذلك كانت الوصية للوالدين، و الأقربين الذين ليسوا بوارث ثابتة بالآية و لم يقل أحد أنها منسوخة في خبرهم1.
و من قال: إن النسخ من الآية ما يتعلق بالوالدين، و هو قول الحسن و الضحاك، فقد قال قولا ينافي ما قاله مدعي نسخ الآية- على كل حال- و مع ذلك فليس الأمر على ما قال، لأنه لا دليل على دعواه. و قال طاوس: إذا وصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته. و قال الحسن: ليست الوصية إلا للأقربين و هذا الذي قالاه عندنا و إن كان غير صحيح، فهو مبطل قول من يدعي نسخ الآية. و إنما قلنا أنه ليس بصحيح، لأن الوصية لغير الوالدين، و الأقربين عندنا جائزة. و لا خلاف بين الفقهاء في جوازها. و الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إجماعاً، و الأفضل أن يكون بأقل من الثلث،
لقوله (ع) و الثلث كثير، و أحق من وصي له من كان أقرب الى الميت إذا كانوا فقراء- بلا خلاف- و إن كانوا أغنياء، فقال الحسن و عمرو بن عبيد: هم أحق بها. و قال ابن مسعود، و واصل الأحقّ بها الأجوع، فالأجوع من القرابة.
و قوله تعالى: «إِنْ تَرَكَ خَيْراً» يعنى مالا. و اختلفوا في مقداره الذي يجب الوصية عنده، فقال الزهري: كلما وقع عليه اسم مال من قليل أو كثير. و قال ابراهيم النخعي: الف درهم الى خمسمائة.
و روي عن علي (ع) أنه دخل على مولى لهم في مرضه، و له سبع مائة درهم أو ستمائة، فقال: ألا أوصي، فقال: لا إنما قال اللَّه تعالى: «إِنْ تَرَكَ خَيْراً» و ليس لك كبير مال.
و بهذا نأخذ، لأن قوله حجة عندنا.
الاعراب:
و الوصية في الآية مرفوعة بأحد أمرين:
أحدهما- ب (كتب)، لأنه لم يسم فاعله. الثاني- أن يكون العامل فيه الابتداء و خبره للوالدين، و الجملة في موضع رفع على الحكاية بمنزلة قيل لكم: الوصية للوالدين. و قيل في إعراب (إذا) و العامل فيه قولان: أحدهما- كتب على معنى إذا حضر أحدكم الموت أي عند المرض. و الوجه الآخر قال الزجاج، لأنه رغب في حال صحته أن يوصي، فتقديره كتب عليكم الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف في حال الصحة قائلين: إذا حضرنا الموت فلفلان كذا.
المعنى:
المعروف هو العدل الذي لا يجوز أن ينكر و لا حيف فيه و لا جور و الحضور وجود الشيء بحيث يمكن أن يدرك. و ليس معناه في الآية إذا حضره الموت أي إذا عاين الموت، لأنه في تلك الحال في شغل عن الوصية. لكن المعنى كتب عليكم أن توصوا و أنتم قادرون على الوصية، فيقول الإنسان: إذا حضرني الموت أي إذا أنا مت، فلفلان كذا، و الحق هو الفعل الذي لا يجوز إنكاره و قيل ما علم صحته سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقاداً و هو مصدر حقّ يحق حقاً و انتصب في الآية على المصدر و تقديره أحق حقاً و قد استعمل على وجه الصفة، بمعنى ذي الحق، كما وصف بالعدل «عَلَى الْمُتَّقِينَ» معناه على الذين يتقون عقاب اللَّه باجتناب معاصيه، و امتثال أوامره.
قوله تعالى:
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آیه 181)
آية بلا خلاف.
الهاء في قوله: «فَمَنْ بَدَّلَهُ» عائدة على الوصية. و انما ذكرّ حملا على المعنى، لأن الإيصاء و الوصية واحد. و الهاء في قوله: «فَإِنَّما إِثْمُهُ» عائدة على التبديل الذي دلّ عليه قوله: «فَمَنْ بَدَّلَهُ». و قال الطبري: الهاء تعود على محذوف، لأن عودها على الوصية المذكورة لا يجوز، لأن التبديل إنما يكون لوصية الموصي. فأما أمر اللَّه عز و جل بالوصية، فلا يقدر هو، و لا غيره أن يبدله قال الرماني: و هذا باطل، لأن ذكر اللَّه الوصية إنما هو لوصية الموصي، فكأنه قيل: كتب عليكم وصية مفروضة عليكم، فالهاء تعود الى الوصية المفروضة التي يفعلها الموصي.
و قوله تعالى: «فَمَنْ بَدَّلَهُ» فالتبديل: هو تغيير الشيء عن الحق فيه. فأما البدل، فهو وضع شيء مكان آخر. و من أوصى بوصية في ضرار فبدلها الوصي، لا يأثم. و قال ابن عباس: من وصى في ضرار لم تجز وصيته لقوله (غَيْرَ مُضَارٍّ)2.
و الوصي إذا بدّل الوصية لم ينقص من أجر الموصي شيء، كما لو لم تبدّل، لأنه لا يجازى أحد على عمل غيره، لكن يجوز أن يلحقه منافع الدعاء، و الإحسان الواصل الى الموصى له، على غير وجه الأجر له، لكن على وجه الجزاء لغيره ممن وصل إليه ذلك الإحسان، فيكون ما يلحق المحسن إليه من ذلك أجراً له، يصح بما يصل الى المحسن إليه من المنفعة. و في الآية دلالة على بطلان مذهب من قال:
إن الطفل يعذب بكفر أبويه، لأن اللَّه تعالى بين وجه العدل في هذا. و قياس العدل في الطفل ذلك القياس، فمن هناك دل على الحكم فيه. و فيها ايضاً دلالة على بطلان قول من يقول: إن الوارث إذا لم يقبّض دين الميت أنه يؤخذ به في قبره أو في الآخرة، لما قلنا من أنه دلّ على أن العبد لا يؤاخذ بجرم غيره و أن لا إثم عليه بتبديل غيره. و كذلك لو قضى عنه الوارث من غير أن يوصي به الميت لم يزل عقابه بقضاء الوارث عنه إلا أن يتفضل بإسقاطه عنه.
و قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» معناه سميع لما قاله الموصى من العدل، أو الجنف، عليم بما يفعله الوصي من التبديل أو التصحيح، فيكون ذكر ذلك داعياً الى طاعته.
قوله تعالى:
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آیه 182)
آية بلا خلاف.
القراءة:
قرأ ابن كثير، و نافع، و أبو عمرو، و ابن عامر، و حفص عن عاصم (موص) بالتخفيف. الباقون بالتشديد. و هما لغتان: وصى، و أوصى بمعنى واحد.
المعنى:
فان قيل: كيف قال «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ» لما قد وقع، و الخوف إنما يكون لما لم يقع؟ قيل فيه قولان:
أحدهما- إنه خاف أن يكون قد زلّ في وصيته، فالخوف للمستقبل، و ذلك الخوف هو أن يظهر ما يدل على أنه قد زلَّ، لأنه من جهة غالب الظن.
و الثاني- لما اشتمل على الواقع، و ما لم يقع جاز فيه «خاف» ذلك فيأمره بما فيه الصلاح، و ما وقع رده الى العدل بعد موته. و الجنف: الجور، و هو الميل عن الحق: و قال الحسن: هو أن يوصي من غير القرابة، قال: فمن أوصى لغير قرابته رد الى أن يجعل للقرابة الثلثان، و لمن أوصى له الثلث. و هذا باطل عندنا، لأن الوصية لا يجوز صرفها عن من وصي له. و إنما قال الحسن ذلك لقوله إن الوصية للقرابة واجبة. و عندنا إن الامر بخلافه على ما بيناه.
اللغة:
و قال صاحب العين: الجنف: الميل في الكلام و الأمور كلها. تقول: جنف علينا فلان، و أجنف في حكمه، و هو مثل الحيف إلا ان الحيف من الحاكم خاصه، و الجنف عام، و منه قوله تعالى: «غَيْرَ مُتَجانِفٍ» 3 أي متمايل: متعمد. و رجل أجنف: في أحد شقيه ميل على الآخر. و قال ابن دريد: جنف يجنف جنفاً إذا صدّ عن الحق و أصل الباب: الميل عن الاستواء. قال الشاعر في الجنف:
هم المولى و إن جنفوا علينا و إنا من لقائهم لزور 4
المعنى:
و إذا جنف الموصي في وصيته، فللوصي أن يردها الى العدل، و هو المروي عن أبي عبد اللَّه (ع).
و به قال الحسن، و قتادة، و طاوس. و قال قوم، و اختاره الطبري: ان قوله «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ» في حال مرضه الذي يريد أن يوصي فيه، و يعطي بعضاً، و يضر ببعض، فلا إثم أن يشير عليه بالحق، و يرده الى الصواب و يسرع في الإصلاح بين الموصي، و الورثة، و الموصى له حتى يكون الكل راضين، و الزور: جمع أزور، و هو الغضب و الانحراف. يقول: هم أبناء عمنا و ان مالوا عن الحق و انا لنكره لقاءهم. و لا يحصل جنف، و لا ظلم، و يكون قوله «فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ» يريد فيما يخاف من حدوث الخلاف فيه- فيما بعد- و يكون قوله «فَمَنْ خافَ» على ظاهره، فيكون مترقباً غير واقع. و هذا قريب ايضاً، غير أن الأول أصوب، لأن عليه أكثر المفسرين، و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (ع). و إنما قيل للمتوسط بالإصلاح ليس عليه إثم و لم يقل فله الأجر على الإصلاح، لأن المتوسط إنما يجري أمره في الغالب على أن ينقص صاحب الحق بعض حقه بسؤاله إياه، فاحتاج الى أن يبين اللَّه لنا أنه لا إثم عليه في ذلك إذا قصد الإصلاح. و الذي اقتضى قوله (غَفُورٌ رَحِيمٌ) انه إذا كان يغفر المعصية، فانه لا يجوز أن يؤاخذ بما ليس بمعصية مما بين أنه لا إثم عليه.
و الضمير في قوله «بينهم» عائد على معلوم بالدلالة عليه عند ذكر الوصي، و الإصلاح، لأنه قد دلّ على الموصى لهم و من ينازعهم و أنشد الفراء- في مثل «فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ»:
أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر
و يصمّ عمّا كان بينهما سمعي و ما بي غيره وقر5
أراد بينها و بين زوجها، و إنما ذكرها وحدها، و أنشد أيضاً:
و ما أدري إذا يممت وجهاً أريد الخير أيهما يليني
هل الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني
فكنى في البيت الأول عن الشر، و إنما ذكر الخير وحده. و قيل: بل يعود على مذكور، هم الوالدان و الأقربون.
و الضمير في قوله «فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» عائد على الوصي- في قول الحسن- و يجوز أن يعود على المصلح المذكور في (من).
و قوله تعالى: «جَنَفاً» و إنما يريد بالجنف: الميل عن الحق عن جهة الخطأ، لأنه لا يدري أنه لا يجوز،
و الإثم: أن يتعمد ذلك، و هو معنى قول ابن عباس، و الحسن، و الضحاك، و السدي. و روي ذلك عن أبي جعفر.
و الجنف في الوصية:
أن يوصي الرجل لابن ابنته، و له أولاد. أو يوصي لزوج بنته، و له أولاد، فلا يجوز رده على وجه عندنا. و خالف فيه ابن طاوس، و كذلك إن وصى للبعيد دون القريب لا تردّ وصيته.
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (آیه 106)
آية بلا خلاف.
ذكر الواقدي و ابو جعفر (ع) أن سبب نزول هذه الآية ما قال أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان تميم الداري و أخوه عدي نصرانيين و كان متجرهما الى مكة، فلما هاجر رسول اللَّه (ع) الى المدينة قدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة و هو يريد الشام تاجراً فخرج هو و تميم الداري و أخوه عدي حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصية بيده و دسها في متاعه و أوصى اليهما و دفع المال اليهما و قال أبلغا هذا أهلي، فلما مات فتحا المتاع و أخذا ما أعجبهما منه ثم رجعا بالمال الى الورثة، فلما فتش القوم المال فقدوا بعض ما كان خرج به صاحبهم، و نظروا الى الوصية فوجدوا المال فيها تاماً و كلموا تميماً و صاحبه، فقالا: لا علم لنا به و ما دفعه إلينا أبلغناه كما هو، فرفعوا أمرهم الى النبي (ص) فنزلة هذه الآية.
قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ» قيل في معنى الشهادة- هاهنا- ثلاثة أقوال:
أحدها- الشهادة التي تقام بها الحقوق عند الحكام.
الثاني- شهادة الحضور لوصيين.
الثالث- شهادة أيمان باللَّه إذا ارتاب بالوصيين من قول القائل: أشهد باللَّه اني لمن الصادقين. و الأول أقوى و أليق بالقصة. و في كيفية الشهادة قيل قولان:
أحدهما- أن يقول صحيحاً كان أو مريضاً: إذا حضرني الموت فافعلوا كذا و كذا. ذكره الزجاج.
الثاني- إذا حضرت أسباب الموت من المرض و قيل في رفع «شهادة» ثلاثة أقوال:
أحدها- أن يكون رفعاً بالابتداء و تقديره شهادة بينكم: شهادة اثنين، و يرتفع (اثنان) بأنه خبر الابتداء ثم حذف المضاف و أقيم المضاف اليه مقامه.
قال أبو علي الفارسي: و اتسع في (بين) و أضيف اليه المصدر، و ذلك يدل على قول من يقول: ان الظرف الذي يستعمل يجوز أن يستعمل اسماً في غير الشعر، كما قال تعالى «لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ» 1 فيمن رفع. و جاء في الشعر:
فصادف بين عينيه الجبوبا 2
الثاني- على تقدير محذوف و هو عليكم شهادة بينكم أو مما فرض عليكم شهادة بينكم، و يرتفع اثنان بالمصدر ارتفاع الفاعل بفعله.
و الثالث- ان يكون الخبر «إِذا حَضَرَ» فعلى هذا لا يجوز أن يرتفع (اثنان) بالمصدر، لأنه خارج عن الصلة بكونه بعد الخبر، لكن على تقدير ليشهد اثنان، و لا يجوز أن يتعلق إذا حضر بالوصية لأمرين:
أحدهما- ان المضاف اليه لا يعمل فيما قبل المضاف، لأنه لو عمل فيما قبله للزم أن يقدر وقوعه في موضعه فإذا قدِّر ذلك لزم تقديم المضاف عليه على المضاف، و من ثم لم يجز (القتال زيداً) حين يأتي.
و الآخر ان الوصية مصدر، فلا يتعلق به ما يتقدم عليه.
و قوله «إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» يعني قرب أحدكم من الموت كما قال «حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ» 3 و قال «حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا»4
و قال «حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ» 5 و كل ذلك يريد به المقاربة. و لولا ذلك لما أسند اليه القول بعد الموت.
و قوله «حِينَ الْوَصِيَّةِ» فلا يجوز أن يحمل على الشهادة، لأنها إذا عملت في ظرف من الزمان لم تعمل في ظرف آخر منه، و يمكن حمله على أحد ثلاثة أشياء:
أحدها- أن تعلقه بالموت كان الموت في ذلك الحين بمعنى قرب منه.
الثاني- على حضر أي إذا حضر: هذا الحين.
الثالث- أن يحمله على البدل من (إذا) لأن ذلك الزمان في المعنى هو ذلك الزمان، فيبدله منه، و يكون بدل الشيء من الشيء إذا كان إياه. و قوله «اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» خبر المبتدإ الذي هو (شهادة) و تقديره شهادة بينكم شهادة اثنين على ما بيناه، لان الشهادة لا تكون إلا من اثنين و قوله «منكم» صفة لقوله «اثنان» كما ان (ذوا عدل) صفة لهما، و في الظرف ضمير. و في معنى (منكم) قولان:
أحدهما- قال سعيد بن المسيب و عبيدة و يحيى بن يعمر و مجاهد و قتادة و ابن عباس:
أي من المسلمين، و هو قول أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (ع).
الثاني- قال سعيد بن المسيب و عبيدة- في رواية اخرى- و عكرمة:
إنهما من حي الموصي و الاول أظهر و أصح، و هو اختيار الرماني، لأنه لا حذف فيه. و قوله «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» تقديره أو شهادة آخرين من غيركم، و حذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه. و (من غيركم) صفة للآخرين.
و قيل في معنى «من غيركم» قولان:
أحدهما قال ابن عباس و أبو موسى الاشعري و سعيد بن المسيب و سعيد ابن جبير و شريح و ابراهيم و ابن سيرين و مجاهد و ابن زيد و اختاره أبو علي الجبائي، و هو قول أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (ع) أنهما من غير أهل ملتكم.
الثاني- قال عكرمة و عبيدة- بخلاف عنه- و ابن شهاب و الحسن:
يعني من غير عشيرتكم. قال الحسن لأن عشيرة الموصي أعلم بأحواله من غيرهم، و هو اختيار الزجاج. قال: لأنه
لا يجوز قبول شهادة الكفار مع كفرهم و فسقهم و كذبهم على اللَّه. و معنى (أو)- هاهنا- للتفصيل لا للتخيير، لأن المعنى أو آخران من غيركم إن لم تجدوا منكم، و هو قول أبي عبيدة و شريح و يحيى بن يعمر و ابن عباس و ابراهيم و سعيد بن جبير و السدي، و هو قول أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (ع).
و قال قوم: هو بمعنى التخيير فيمن ائتمنه الموصي من مؤمن أو كافر.
و قوله «إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ» يعني ان أنتم سافرتم كما قال «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» 6.
و قوله «فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ» فيه محذوف، و تقديره و قد اسنتم الوصية اليهما فارتاب الورثة بهما تحبسونهما.
و قوله «تَحْبِسُونَهُما» خطاب للورثة و الهاء في (به) تعود الى القسم باللَّه.
و الصلاة المذكورة في هذه الآية قيل فيها ثلاثة أقوال:
أولها- قال شريح و سعيد بن جبير و ابراهيم و قتادة، و هو
قول أبي جعفر (ع) أنها صلاة العصر.
الثاني- قال الحسن: هي الظهر أو العصر، و كل هذا لتعظيم حرمت وقت الصلاة على غيره من الأوقات. و قيل: لكثرة اجتماع الناس كان بعد صلاة العصر.
الثالث- قال: ابن عباس صلاة اهل دينهما يعني في الذميين لأنهم لا يعظمون أوقات صلاتنا.
و قوله «فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ» الفاء دخلت لعطف جملة (ان ارتبتم) في قول الآخرين الذين ليسا من أهل ملتنا أو من غير قبيلة الميت فغلب في ظنكم خيانتهم، و لا خلاف أن الشاهد لا يلزمه اليمين إلا أن يكونا شاهدين على وصية مستندة اليهما فيلزمهما اليمين لأنهما مدعيان. و قوله «لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً» لا نشتري جواب ما يقتضيه قوله «فيقسمان» لان (أقسم) و نحوه يتلقى بما تتلقى به الايمان. و معنى قوله «لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً» لا نشتري بتحريف شهادتنا ثمنا، فحذف المضاف و ذكر الشهادة، لأن الشهادة قول كما قال «وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى ...» ثم قال «فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ» 7 لما كانت القسمة يراد بها المقسوم، ألا ترى ان القسمة التي هي افراد الأنصباء لا يرزق منه. و انما يرزق من التركة، و تقديره لا نشتري به ثمنا أي ذا ثمن، ألا ترى أن الثمن لا يشترى، و انما الذي يشترى المبيع دون ثمنه، و كذلك قوله «اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا» 8 أي ذا ثمن. و المعنى انهم آثروا الشيء القليل على الحق، فاعرضوا عنه و تركوه، و لا يكون (اشتروا) في الآية بمعنى (باعوا) لأن بيع الشيء إخراج و إنفاذ له من البائع، و ليس المعنى- هاهنا- على الإنفاذ و انما هو على التمسك به، و الإيثار له على الحق.
و قوله «وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى» تقديره و لو كان المشهود له ذا قربى، و خصَّ ذو القربى لميل الناس الى قراباتهم، و من يناسبونه.
و قوله «وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ» معناه انَّا ان كتمناها لمن الآثمين. و قال (شهادة اللَّه) فأضاف الشهادة الى اللَّه لأمره بها و بإقامتها و النهي عن كتمانها في قوله «وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» 9و قوله «وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ» 10.
قوله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (آیه 11)
- آية بلا خلاف-.
القراءة و الحجة:
قرأ ابن عامر، و ابن كثير، و أبو بكر، عن عاصم: يوصى- بفتح الصاد- الباقون بكسرها، و هو الأقوى، لقوله: «مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» فتقدم ذكر الميت، و ذكر المفروض مما ترك 1، و من فتحها فلأنه ليس لميت معين، و إنما هو شائع في الجميع.
سبب النزول و القصة:
و قيل في سبب نزول هذه الآية قولان:
أحدهما- قال السدي، و ابن عباس: إن سبب نزولها، أن القوم لم يكونوا يورثون النساء و البنات و البنين الصغار، و لم يورثوا إلا من قاتل و طاعن، فأنزل اللَّه الآية، و أعلمهم كيفية الميراث. و قال عطاء، عن ابن عباس، و ابن جريج، عن مجاهد، عن ابن عباس، إنهم كانوا يورثون الولد، و للوالدين الوصية، فنسخ اللَّه ذلك. و قال محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: كنت عليلا مدنفا، فعادة النبي (ص)، و نضح الماء على وجهه فأفاق، و قال: يا رسول اللَّه، كيف أعمل
في مالي: فأنزل اللَّه الآية.
و روي عن ابن عباس أنه قال: كان المال للولد، و الوصية للوالدين و الأقربين، فنسخ 2 ذلك بهذه الآية.
المعنى:
و هذه الآية عامة في كل ولد يتركه الميت، و ان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذلك حكم البنت و البنتين. و البنت 3 لها النصف، و لهما الثلثان على كل حال، إلا من خصه الدليل من الرق، و الكفر، و القتل، فانه لا خلاف أن الكافر، و المملوك، و القاتل عمداً، لا يرثون، و إن كان القاتل خطأ، ففيه الخلاف و عندنا يرث من المال دون الدية. فأما المسلم فانه عندنا يرث الكافر، و فيه خلاف، ذكرناه في مسائل الخلاف،
و العبد لا يورث لأنه لا يملك شيئاً، و المرتد لا يرث و ميراثه لورثته المسلمين، و هذا قول علي (ع).
و قال سعيد بن المسيب: نرثهم و لا يرثونا و به قال معاوية، و الحسن، و عبد اللَّه بن معقل، و مسروق و قوله (ص) (لا يتوارث أهل ملتين)
معناه: لا يرث كل واحد منهما صاحبه، فانا نقول: المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرث المسلم، فلم تثبت حقيقة التوارث بينهما.
و معنى «يُوصِيكُمُ اللَّهُ» فرض عليكم، لأن الوصية من اللَّه فرض، كما قال: «وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ» 4 يعني فرض، عليكم، ذكره الزجاج، و إنما لم يعد قوله: «يوصيكم» إلى (مثل) فينصبه، لأنه كالقول في حكاية الجملة بعده، و التقدير: قال اللَّه: «فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و لأن الغرض بالآية الفرق بين الموصى به و الموصى له، في نحو أوصيت زيداً بعمرو.
و قوله: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» فالظاهر يقتضي أن الثنتين لا يستحقان الثلثين، و إنما يستحق الثلثان إذا كن فوق اثنتين، لكن أجمعت الأمة أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات، فتركنا له الظاهر. و قال أبو العباس المبرد، و اختاره إسماعيل بن إسحاق القاضي: إن في الآية دليلا على أن للبنتين الثلثين، لأنه إذا قال: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و كان أول العدد ذكراً و أنثى، للذكر الثلثان و للأنثى الثلث علم من ذلك أن للبنتين الثلثين، و أعلم اللَّه أن ما فوق البنتين لهن الثلثان. و حكى الزجاج عمن قال: ذلك معلوم، بقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) 5 فجعل للاخت النصف، كما جعل للبنت النصف، ثم قال: «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ» 6 فأعطيت البنتان الثلثين 7، كما أعطيت الأختان الثلثين و أعطي جملة الأخوات الثلثين، فكذلك جملة البنات. و ذكر عن ابن عباس: أن البنتين بمنزلة البنت، و إنما استحق الثلثين الثلاث بنات فصاعداً. و حكى النظام، في كتاب النكت، عن ابن عباس: أن للبنتين نصفاً و قيراطاً، قال: لأن للبنت الواحدة النصف، و للثلاث بنات الثلثين، فينبغي أن يكون للبنتين ما بينهما، ثم يشتركان في النصف و قيراطا بالسوية. و قوله: «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» يدل على أن فاطمة (ع) كانت مستحقة للميراث، لأنه عام في كل بنت، و الخبر المدعي في أن الأنبياء لا يورثون خبر واحد، لا يترك له عموم الآية لأنه معلوم لا يترك بمظنون. و قوله:
«وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» ليس في ذلك خلاف، و كذلك إن كان واحد من الأبوين مع الولد، كان له السدس بالتسمية، بخلا خلاف، ثم ينظر، فان كان الولد ذكراً، كان الباقي للولد واحداً كان أو أكثر، بلا خلاف، و كذلك إن كانوا ذكوراً أو اناثاً فالمال بينهم، «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و إن كانت بنتاً كان لها النصف، و لأحد الأبوين السدس، و الباقي عندنا يرد على البنت و أحد الأبوين على قدر سهامهما، أيهما كان، لأن قرابتهما سواء، و من خالفنا يقول: إن كان أحد الأبوين اباً كان الباقي له، لأنه عصبة و إن كانت أماً ففيهم من يقول بالرد على البنت و على الأم و منهم من يقول: الباقي لبيت المال، و إنما رددنا عليهما لقوله: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» 8 و هاهنا هما متساويان، لأن البنت تتقرب بنفسها إلى الميت، فكذلك أحد الأبوين، و الخبر المدعى في أن ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر، خبر ضعيف، بينا وجهه في تهذيب الأحكام، لا يخص به عموم القرآن. و قوله «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» فمفهومه أن الباقي للأب و ليس فيه خلاف، فان كان في الفريضة زوج كان له النصف، و للأم الثلث بالظاهر، و ما بقي فللأب.
و من قال: للأم ثلث ما يبقي، فقد ترك الظاهر، و بمثل ما قلناه قال ابن عباس، فان كان بدل الزوج زوجة، كان الأمر مثل ذلك، للزوجة الربع، و للأم الثلث، و الباقي للأب، و به قال ابن عباس، و ابن سيرين.
قوله: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» ففي أصحابنا من يقول: إنما يكون لها السدس إذا كان هناك أب لأن التقدير: فان لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث، فان كان له إخوة و ورثه أبواه فلأمه السدس، و منهم من قال: إن لها السدس مع وجود الاخوة، سواء كان هناك أب أو لم يكن، و به قال جميع الفقهاء، غير أنا نقول: إن كان هناك أب، كان الباقي للأب، و إن لم يكن أب كان الباقي رداً على الأم، و لا يرث- أحد من الاخوة و الأخوات مع الأم شيئاً، سواء كانوا من قبل أب و أم أو من قبل أب، أو من قبل أم- على حال، لأن الأم أقرب منهم بدرجة، و لا يحجب عندنا من الاخوة إلا من كان من قبل الأب و الأم، أو من قبل الأب، فأما من كان من قبل الأم فحسب، فانه لا يحجب على حال، و لا يحجب أقل من أخوين، أو أخ و أختين، أو أربع أخوات، فأما الأختان فلا يحجبان على حال، و خالفنا جميع الفقهاء في ذلك فأما الأخوان 9 فلا خلاف أنه تحجب بهما الأم عن الثلث إلى السدس، إلا ما قال ابن عباس: أنه لا يحجب بأقل من ثلثة، لقوله: (إخوة) و الثلاثة أقل الجمع، و حكي عن ابن عباس أيضاً: أن ما يحجبه الاخوة من سهم الأم من الثلث إلى السدس، يأخذه الاخوة دون الأب، و ذلك خلاف ما أجمعت الأمة عليه، لأنه لا خلاف أن أحداً من الاخوة لا يستحق مع الأبوين شيئاً، و إنما قلنا إن اخوة بمعنى أخوين للإجماع من أهل العصر على ذلك، و أيضاً فانه يجوز وضع لفظ الجمع في موضع التثنية إذا اقترنت به دلالة، كما قال: «إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما» 10 و يقول القائل: ضربت الرجلين أرؤسهما، و من أخويك ظهورهما.
فان قيل: لم حجب الاخوة الأم من غير أن يرثوا مع الأب؟ قلنا: قال قتادة: معونة للأب، لأنه يقوم بنفقتهم، و نكاحهم، دون الأم، و هذا بعينه رواه أصحابنا، و هو دال على أن الاخوة من الأم لا يحجبون، لأن الأب لا يلزمه نفقتهم على حال، و قوله: (آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) معناه: لا تعلمون أيهم أقرب لكم نفعاً في الدين و الدنيا، و اللَّه يعلمه، فاقسموه على ما بينه من يعلم المصلحة فيه. و قال بعضهم: الأب يجب عليه نفقة الابن إذا احتاج إليها، و كذلك الابن يجب عليه نفقة الأب مع الحاجة، فهما في النفع في هذا الباب سواء، لا تدرون أيهم أقرب نفعاً. و قيل: لا تدرون أيكم يموت قبل صاحبه، فينتفع الآخر بماله.
فان قيل: كيف قدم الوصية على الدين في هذه الآية و في التي بعدها، مع أن الدين يتقدم عليها بلا خلاف؟ قلنا: لأن (أو) لا توجب الترتيب، و إنما هي لأحد الشيئين، فكأنه قال: من بعد أحد هذين، مفرداً أو مضموماً إلى الآخر كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين، أي جالس أحدهما مفرداً أو مضموماً إلى الآخر و يجب البدأة بالدين، لأنه مثل رد الوديعة التي يجب ردها على صاحبها، فكذلك حال الدين، وجب رده أولًا، ثم يكون بعده 11 الوصية، ثم الميراث.
و ما قلناه اختاره الجبائي، و الطبري، و هو المعتمد عليه في تأويل الآية. و قوله:
«فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ» نصب على الحال من قوله: (لأبويه) و تقديره: فلهؤلاء الورثة ما ذكرناه مفروضاً، ف (فريضة) مؤكدة لقوله: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ» هذا قول الزجاج، و قال غيره: هو نصب على المصدر من قوله: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» فرضاً مفروضاً. و قال غيره: يجوز أن يكون نصباً على التمييز من قوله: «فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» فريضة، كما تقول: هو لك صدقة، أو هبة.
و الثلث، و الربع، و السدس، يجوز فيه التخفيف و التثقيل، فالتخفيف لثقل الضمة، و قال قوم: الأصل فيها التخفيف، و إنما ثقل للاتباع، قال الزجاج: هذا خطأ لأن الكلام وضع على الإيجاز بالتخفيف عن الثقيل.
و قوله: «إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً» قيل 12 في معناه ثلاثة أقوال:
أحدها- قال سيبويه: كان القوم شاهدوا علماً: و حكمة، و مغفرة، و تفضلا، فقيل لهم: «إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً» لم يزل على ما شاهدتم عليه 13.
و الثاني- قال الحسن: كان اللَّه عليما بالأشياء قبل حدوثها، حكيما فيما يقدره و يدبره منها.
الثالث- قال بعضهم: الخبر عن هذه الأشياء بالمضي، كالخبر بالاستقبال و الحال، لأن الأشياء عند اللَّه على كل حال فيما مضى و ما يستقبل.
و إنما قال في تثنية الأب و الأم: أبوان تغليباً للفظ الأب، و يقال أيضاً للأم أبة، و لا يلزم على ذلك أن يقال: في ابن و ابنة: ابنان، لأنه يوهم، فان لم يوهم جاز ذلك ذكره الزجاج.
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (آیه180)
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آیه 181)
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آیه 182)
ترجمه آيات
بر شما مسلمانان واجب شد كه وقتى مرگتان نزديك ميشود و مالى از شما ميماند براى پدران و مادران و خويشاوندان وصيتى به نيكى كنيد اين حقى است بر پرهيزكاران (180).
پس اگر كسى وصيت شخصى را بعد از آنكه شنيد و بدان آگهى يافت تغيير دهد گناهش به گردن همان تغيير دهنده است كه خدا شنوا و دانا است (181).
پس اگر وصى ترسيد (يعنى تشخيص داد) كه متوفى در وصيت خود از راه حق منحرف گشته و مرتكب گناهى شده و در وصيت او اصلاحاتى انجام دهد تا در ميان ورثه ظلمى واقع نشود گناهى بر او نيست كه خدا آمرزگار رحيم است (182)
بيان
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ) الخ، لسان اين آيه، لسان وجوب است نه استحباب، چون در قرآن كريم هر جا فرموده: فلان امر بر فلان قوم نوشته شده، معنايش اين است كه اين حكم يا سرنوشت، قطعى و لازم شده است، مؤيد آن، جمله آخر آيه است كه ميفرمايد: (حقا)، چون كلمه حق، نيز مانند كتابت اقتضاى معناى لزوم را دارد.
لكن از آنجا كه همين كلمه را مقيد به (متقين) كرده دلالت بر وجوب را سست مىكند، براى اينكه اگر وصيت تكليفى واجب بود، مناسبتر آن بود كه بفرمايد: (حقا على المؤمنين)، و چون فرموده: (عَلَى الْمُتَّقِينَ)، ميفهميم اين تكليف امرى است كه تنها تقوى باعث رعايت آن ميشود و در نتيجه براى عموم مؤمنين واجب نيست، بلكه آنهايى كه متقى هستند برعايت آن اهتمام ميورزند.
و به هر حال بعضى از مفسرين گفتهاند: اين آيه بوسيله آيات ارث (كه تكليف مال ميت را معين كرده، چه وصيت كرده باشد و چه نكرده باشد)، نسخ شده و به فرضى كه اين سخن درست باشد، وجوبش نسخ شده نه استحباب، و اصل محبوبيتش، و شايد تقييد كلمه حق به كلمه (متقين) هم براى افاده همين غرض باشد.
و مراد به كلمه (خير) مال است، و مثل اين كه از آن بر مىآيد مراد مال بسيار است نه اندكى كه قابل اعتناء نباشد، و مراد از معروف، همان معناى متداول يعنى احسان است.
(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ، فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)، ضمير در كلمه (اثمه)، به تبديل بر مىگردد و بقيه ضمائر به وصيت به معروف، و اگر بپرسى: كلمه (وصيت) مؤنث است، چرا پس همه ضمائر كه بدان برگشته مذكر است؟ در پاسخ مىگوئيم: كلمه نامبرده از آنجا كه مصدر است، هر دو نوع ضمير، جائز است بدان برگردد.
باز خواهى پرسيد: كه جا داشت بفرمايد: (فمن بدله بعد ما سمعه، فانما اثمه عليهم) و حاجت نبود دوباره نام تبديل كنندگان را ببرد، در پاسخ مىگوييم: نكته اين كه ضمير نياورد و اسم ظاهر آن را آورد، خواست تا بعلت گناه يعنى تبديل وصيت بمعروف اشاره كرده باشد تا بتواند آيه بعدى را بر آن تفريع نموده، بفرمايد: (پس اگر كسى از موصى بترسد) الخ.
(فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً، أَوْ إِثْماً، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) كلمه (جنف) به معناى انحراف است و بعضى گفتهاند به معناى انحراف دو قدم بطرف خارج است، بر عكس كلمه (حنف) كه با حاى بى نقطه است و به معناى انحراف دو قدم بطرف داخل است
و به هر حال، مراد، انحراف بسوى گناه است، به قرينه كلمه (اثم) و اين آيه تفريع بر آيه قبلى است و معنايش (و خدا داناتر است) اين است كه اگر كسى وصيت شخصى را تبديل كند، تنها و تنها گناه اين تبديل بر كسانى است كه وصيت به معروف را تبديل مىكنند، نتيجه و فرعى كه مترتب بر اين معنا ميشود اين است كه پس اگر كسى از وصيت موصى بترسد، به اين معنا كه وصيت به گناه كرده باشد و يا منحرف شده باشد، و او ميان ورثه اصلاح كند و وصيت را طورى عمل كند كه نه اثم از آن برخيزد و نه انحراف، گناهى نكرده، چون او اگر تبديل كرده، وصيت به معروف را تبديل نكرده، بلكه وصيت گناه را به وصيتى تبديل كرده كه گناهى يا انحرافى در آن نباشد.
بحث روايتى (شامل رواياتى در ذيل آيات گذشته و احكام وصيت)
در كافى و تهذيب و تفسير عياشى روايت زير را آوردهاند كه عبارت آن به نقل از عياشى چنين است: محمد بن مسلم از امام صادق ع، روايت كرده كه گفت: از آن جناب از وصيت براى وارث پرسش نمودم كه آيا جائز است؟ فرمود: آرى، آن گاه اين آيه را تلاوت فرمود: (إِنْ تَرَكَ خَيْراً، الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ). 1
و در تفسير عياشى از امام صادق، از پدرش، از على ع، روايت كرده كه فرمود:
كسى كه در دم مرگش براى خويشاوندانش كه از او ارث نمىبرند وصيتى نكند، عمل خود را با معصيت ختم كرده است. 2
و در تفسير عياشى نيز از امام صادق ع، روايت آورده كه در ذيل اين آيه فرمود:
اين حقى است كه خدا در اموال مردم قرار داده، براى صاحب اين امر (يعنى امام ع) پرسيدم آيا براى آن حدى هست؟ فرمود: آرى، پرسيدم: حدش چيست؟ فرمود: كمترين آن يك ششم و بيشترين آن يك سوم است. 3
مؤلف: اين معنا را صدوق هم در من لا يحضره الفقيه از آن جناب روايت كرده و اين استفاده لطيفى است كه امام ع از آيه كرده، باين معنا كه آيه مورد بحث را با آيه: (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ، وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ، إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً، كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً، پيامبر بمؤمنين اختياردارتر از خود ايشان است، و همسران او مادران ايشانند و خويشاوندان در كتاب خدا بعضى مقدم بر بعض ديگرند، از مؤمنين و مهاجران، مگر آنكه به اولياء خود نيكى كنند، و اين در كتاب نوشته شده بود)، 4ضميمه كردند و آن نكته لطيف را استفاده فرمودند.
توضيح اينكه آيه سوره احزاب، ناسخ حكم توارث به اخوتى است كه در صدر اسلام معتبر بود و كسانى كه با يكديگر عقد اخوت بسته بودند، از يكديگر ارث مىبردند، آيه سوره احزاب آن را نسخ كرد و حكم توارث را منحصر كرد در قرابت و سپس نيكى در حق اولياء را از آن استثناء كرد و خلاصه فرمود: توارث تنها در خويشاوندان است و برادران دينى از يكديگر ارث نميبرند، مگر آنكه بخواهند، به اولياء خود احسانى كنند، و آن گاه رسول خدا و طاهرين از ذريهاش را اولياء مؤمنين خوانده و اين مستثنا همان موردى است كه جمله: (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ) الخ، شاملش مىشود، چون رسول خدا (ص) و ائمه طاهرين نيز قربا هستند (دقت بفرمائيد).
و در تفسير عياشى از يكى از دو امام باقر و صادق ع روايت كرده كه در ذيل آيه: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ) الخ، فرمود: اين آيه بوسيله آيه: (فرائض يعنى آيه ارث) نسخ شده. 5
مؤلف: مقتضاى جمع بين روايات سابق و اين روايت، اين است كه بگوئيم: منسوخ از آيه (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) الخ، تنها وجوب است، در نتيجه استحباب آن بحال خود باقى است.
و در تفسير مجمع البيان از امام باقر ع روايت كرده كه در ذيل جمله: (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ...) الخ، فرمود: جنف اين است كه بسوى خطا گرائيده باشد از اين جهت كه نداند اينكار جائز است. 6
و در تفسير قمى از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود: وقتى مردى به وصيتى سفارش كرد، جائز نيست كه وصى او وصيتش را تغيير دهد، بلكه بايد بر طبق آنچه وصيت كرده عمل كند، مگر آنكه به غير از دستور خدا وصيت كرده باشد كه اگر وصى بخواهد مو به مو به آن عمل كند، دچار معصيت و ظلم مىشود، در اينصورت براى وصى جائز است، آن را بسوى حق برگرداند و اصلاح كند، مثل اينكه مردى كه چند وارث دارد، تمامى اموالش را براى يكى از ورثه وصيت كند و بعضى ديگر را محروم كند، كه در اينجا وصى ميتواند وصيت را تغيير داده بدانچه كه حق است برگرداند، اينجاست كه خداى تعالى ميفرمايد: (جَنَفاً أَوْ إِثْماً)، كه جنف انحراف بطرف بعضى از ورثه و اعراض از بعضى ديگر است، اثم عبارت از اين است كه دستور دهد با اموالش آتشكدهها را تعمير كنند و يا شراب درست كنند، كه در اينجا نيز وصى ميتواند بوصيت او عمل نكند. 7
مؤلف: معنايى كه اين روايت براى جنف كرده، معناى جمله (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ) را هم روشن ميكند، ميفهماند كه مراد اصلاح ميان ورثه است، تا بخاطر وصيت صاحب وصيت، نزاعى بينشان واقع نشود.
و در كافى از محمد بن سوقه روايت آورده كه گفت: از امام ابى جعفر ع معناى جمله (فَمَنْ بَدَّلَهُ، بَعْدَ ما سَمِعَهُ، فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) را پرسيدم، فرمود: آيه بعد از آن كه مىفرمايد: (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)، آن را نسخ كرده و معنايش اين است كه هر گاه وصى بترسد (يعنى تشخيص دهد) از اينكه صاحب وصيت در باره فرزندانش تبعيض قائل شده و به بعضى ظلم كرده و خلاف حقى مرتكب شده كه خدا بدان راضى نيست، در اينصورت گناهى بر وصى نيست كه آن را تبديل كند و بصورت حق و خداپسندانه در آورد. 8
مؤلف: اين روايت از مواردى است كه ائمه ع آيهاى را بوسيله آيهاى ديگر تفسير كردهاند، پس اگر نام آن را نسخ گذاشتند، منظور نسخ اصطلاحى نيست و در سابق هم گفتيم: كه در كلام ائمه ع بسا كلمه نسخ آمده كه منظور از آن غير نسخ اصطلاحى علماى اصول است.
الحمد للَّه رب العالمين
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ (106)
فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107)
ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (108)
يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (109)
ترجمه آيات
اى كسانى كه ايمان آورديد شهادتى كه براى يكديگر در حال احتضار و هنگام اداى وصيت تحمل مىكنيد مىبايد كه دو تن از شما يا ديگران آن را تحمل كنند و اگر مصيبت مرگ، شما را در سفر پيش آيد و دو نفر مسلمان نيافتيد تا وصيت شما را تحمل كنند، دو نفر از كفار را شاهد بگيريد و در صورتى كه ورثه در باره اين دو شاهد سوء ظنى داشتند آنان را بعد از نماز بازداشت كنيد تا سوگند ياد كنند كه ما شهادت خود را بمنظور سود مادى اگر چه رعايت جانبدارى از خويشان باشد تحريف نكرده و شهادت خداى را كتمان نكردهايم.
چه مىدانيم كه اگر چنين كنيم از گنهكاران خواهيم بود (106).
پس اگر معلوم شد سوء ظن شما بجا بوده و آن دو مرتكب خيانت شدهاند دو نفر ديگر از اولياى ميت كه آن دو شاهد عليه آنان شهادت داده بودند بعد از رد شهادت آنان شهادت مىدهند و سوگند مىخورند كه شهادت ما از شهادت آن دو به حق نزديكتر است. و ما در اين شهادت خود تجاوز نكردهايم و ميدانيم كه اگر چنين تجاوزى بكنيم هر آينه از ستمكاران خواهيم بود (107).
اين دستور نزديكترين راه است براى وادارى شهود بر اينكه صحيح شهادت دهند، و بترسند از اينكه اگر تحريف كنند شهادتشان مردود شده اولياى ميت با شهادت و سوگند خود آنها را رسوا مىكنند و بترسيد از خدا و گوش فرا دهيد و خدا مردم فاسق را رهنمايى نمىكند (108).
به ياد آريد روزى را كه خداوند رسولان خود را جمع نموده و از آنان مىپرسد مردم چه جوابتان دادند؟ مىگويند نمىدانيم. به درستى كه تويى داناى نهانىها (109)
بيان آيات (توضيح آيات شريفه راجع به گواه گرفتن هنگام وصيت و حكم شهود غير مسلمان بر وصيت)
سه آيه اول راجع به شهادتست، و آيه آخرى هم از نظر معنى بىارتباط با آنها نيست.
" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ..."
محصل مضمون اين دو آيه اين است كه اگر يكى از مسلمين در سفر احساس كرد كه اجلش فرا رسيده و خواست تا وصيتى كند مىبايد دو نفر شاهد عادل از مسلمين را در حين وصيت خود گواه بگيرد. و اگر به چنين دو نفرى دست نيافت، دو نفر از يهود و نصارا گواه بگيرد، و اگر پس از مرگش اولياى او اين وصيت را نپذيرفتند و در باره آن سوء ظنى داشتند، آن دو شاهد را بازداشت مىكنند تا پس از نماز بر صدق شهادت خود به خداى متعال سوگند ياد كنند و به اين وسيله به نزاع خاتمه دهند. بنا بر اين اگر اولياى ميت مطلع شدند كه اين دو شاهد در شهادت خود دروغ گفته و يا در قضيه خيانت كردهاند آنان نيز بر صدق ادعاى خود (خيانت شهود) دو شاهد اقامه مىكنند. اين است آن مطلبى كه از ظاهر اين دو آيه استفاده مىشود.
پس اينكه فرمود:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" خطاب به مؤمنين و حكم مختص به آنها است.
" شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ" در طرف خبر يعنى" ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ" مضافى در تقدير است، و آن عبارت است از كلمه:" شهادة"، و تقدير چنين است:" شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ شهادة ذوا عدل منكم- حكم شهادت در بين شما وقتى كه يكى از شما را مرگ فرا ميرسد همانا اين است كه دو نفر از عدول شما بر وصيت شما شهادت دهند"، و يا اينكه مراد از" شهادت" در مبتدا" شاهد" و مصدر به معنى اسم فاعل است مثل" رجل عدل" و" رجلان عدل"، و حضور موت كنايه است از پيشامدهاى خطرناكى كه براى انسان در اثر احساس شدت خطر وادار مىشود كه وصيت خود را بكند، زيرا نوعا انسان به حسب طبع خود و بدون هيچ احساس خطرى مانند مرضهاى سخت و امثال آن به اينگونه امور نمىپردازد.
كلمه" حين" ظرفى است متعلق به شهادت، يعنى شهادت در حين وصيت. و معنى" عدل" همان استقامت است، و مقام خود قرينه است بر اينكه مراد از اين استقامت، استقامت در امر دين است، به همين جهت بايد گفت مراد از كلمه" كم" در" منكم" مسلمين، و مراد از" غيركم" در" او من غيركم" غير مسلمين هستند نه اينكه مراد خويشان و غير خويشان باشد.
چون خداى تعالى مقابله انداخته است بين كلمه" اثنان- دو نفر" و بين كلمه" آخران- دو نفر ديگر" سپس اثنان را هم با" ذوا عدل" و هم با" منكم" توصيف كرده و فرموده: دو نفر عادل از خودتان. بخلاف كلمه" آخران" كه تنها با" من غيركم" و بدون تكرار" ذوا عدل" توصيف شده و معلوم است كه اتصاف به استقامت در دين و عدم اين اتصاف در مسلمان و غير مسلمان فرق مىكند نه در خويشاوند و غير خويشاوند، خلاصه مسلمان و غير مسلمان است كه يكى متصف به استقامت در دين هست و ديگرى نيست، و اگر اين اتصاف بود و نبودش دائر مدار خويشى و بيگانگى بود جهت نداشت كه در شاهد عدالت را معتبر كند و بفرمايد اگر شاهد، فاميل مشهود له هستند بايد عادل باشند و اما اگر نسبت به او بيگانهاند لازم نيست عادل باشند.
بنا بر اين، ترديدى كه در جمله" أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ" هست بر اساس ترتيب است، يعنى اگر دو نفر از مسلمانان هستند كه بر اين وصيت شهادت دهند شهادت غير مسلمان كافى نيست، و گرنه شهادت دو نفر غير مسلمان كافى است. و اين ترتيب از قرينه مقام استفاده ميشود و اين قرينه عينا همان قرينهايست كه باعث شده جمله" إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ" قيدى باشد متعلق به جمله" أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ" زيرا طبعا وقتى زندگى مسلمان در بين مجتمع اسلامى باشد محتاج نمىشود به اينكه در وصيت خود دو نفر غير مسلمان را گواه بگيرد، بخلاف حالت سفر و سير در زمين كه در چنين حالتى احتمال چنين پيشامدها و اضطرار و احتياج به استشهاد از غير مسلمان هست. و قرينه مقام يعنى مناسبت بين حكم و موضوع و ذوقى كه از خصوص كلام خداى تعالى اتخاذ و استفاده مىشود دلالت دارند بر اينكه مراد از غير مسلمان، تنها اهل كتاب يعنى يهود و نصارا هستند. براى اينكه كلام خداى تعالى در هيچ موردى مشركين را به هيچ گونه شرافتى تشريف نفرموده است.
و اينكه فرمود:" تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ" معنايش اين است كه آن دو شاهد را توقيف كنند چون حبس همان توقيف است." فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ" پس به خدا سوگند ياد مىكنند" إِنِ ارْتَبْتُمْ" در صورتى كه شما در آنچه وصى راجع به امر وصيت و يا راجع به اموال ميت اظهار مىكند در شك و ترديد بوديد. سوگندى هم كه مىخورند بدين طريق است كه مىگويند:" لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى" يعنى ما از شهادتى كه نسبت به گفتههاى وصى مىدهيم سود مادى را نمىخواهيم اگر چه وصى، خويشاوند ما باشد. و بدست آوردن سود مادى بوسيله شهادت به اين است كه شاهد به منظور رسيدن به منفعتى از قبيل مال و جاه و يا اقناع و عواطف قرابت در شهادت خود از راه حق منحرف شود و شهادت خود را به ازاى اين غرضهاى مادى كه بهايى است كم و بى ارزش بذل كند. و بعضىها گفتهاند ضمير در" به" به " يمين" بر مىگردد، و بنا بر اين گفته، معنى چنين مىشود: ما از اين سوگند خود دنياى بى ارزش و اندك را در نظر نداريم. و لازمه اين گفته اين است كه سوگند دو نوبت اجرا شود يكى براى اثبات وصيت، بار ديگر براى اثبات سوگند اول، و آيه از افاده اين معنا بسيار بعيد است.
و اينكه فرمود:" وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ" معنيش اين است كه ما شهادت بر خلاف واقع نمىدهيم،" إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ" چون در اينصورت ما از گناهكاران و حاملين و زر و گناه خواهيم بود. اين جمله نظير عطف تفسير است بر جمله" لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً" و اضافه شهادت به كلمه" اللَّه" در" شهادة اللَّه" يا از اين نظر است كه خداى تعالى واقع را مىبيند، همانطورى كه گواهان ديدهاند. پس در حقيقت همانطورى كه شهادت، شهادت آن دو است شهادت خدا هم هست و چون خداوند سزاوارتر است به ملك، پس در حقيقت شهادت در اصل حق خداوند و ملك اوست و آن دو تبع و طفيلاند، كما اينكه فرمود:" وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً" 1 و نيز فرموده:
" وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ" 2 و يا از نظر اين است كه شهادت حقى است كه خداوند آن را بين بندگان خود مقرر فرموده، و واجب است بر ايشان كه آن را آن چنان كه هست و بدون تحريف اقامه كنند و چيزى را از آن كتمان ننمايند، كما اينكه از همين نظر گفته مىشود:
" دين خدا" با اينكه دين، روش بندگان خدا است و نيز از همين نظر فرموده:" وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ" 3 و نيز فرموده:" وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ" 4.
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (آیه 11)
بيان آيه
" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" كلمه" ايصا" كه جمله" يوصيكم" از اين مصدر مشتق شده به معناى توصيه يعنى سفارش و دستور است.
راغب در كتاب" مفردات القرآن" مىگويد: كلمه" وصيت" به معناى اين است كه عملى را به ديگرى پيشنهاد كنى، پيشنهادى كه توام با وعظ باشد، اين بود گفتار راغب 1.
و در اينكه به جاى لفظ" ابنا" كلمه" اولاد" را به كار برده، دلالتى است بر اينكه حكم" يك سهم دختر" و" دو سهم پسر" مخصوص به فرزندانى است كه بدون واسطه از خود ميت متولد شدهاند و اما فرزندان با واسطه يا نوه و نتيجه و نبيره و پائينتر، حكمشان، حكم كسى است كه بوسيله او به ميت متصل مىشوند و بنا براين پسر زادگان هر چند كه دختر باشند دو سهم مىبرند و دختر زادگان هر چند كه پسر باشند يك سهم مىبرند، البته اين در صورتى است كه در حال مرگ مورث هيچيك از فرزندان بلاواسطه او، زنده نباشند و گرنه ارث از آن او خواهد بود و نوه و نتيجه و نبيره ارث نمىبرند.
و همچنين حكم در برادران و خواهران و فرزندان آنها اين چنين است، يعنى در صورتى كه ميت از طبقه اول هيچ وارثى نداشته باشد، نه پدر و نه مادر و نه فرزند و نه فرزند زاده، و وارث او طبقه دوم يعنى برادر و خواهر و جد و جده باشد، اگر برادر و خواهرش زنده باشند برادران هر يك دو برابر يك خواهر ارث مىبرند و اگر همه برادران و خواهران ميت قبل از مرگ او مرده باشند و وارث ميت برادر زادگان و خواهر زادگان باشند، برادر زادگان دو برابر خواهر زادگان مىبرند، هر چند كه دختر باشند و خواهر زادگان نصف برادر زادگان مىبرند هر چند كه پسر باشند. و اگر قرآن كريم به جاى كلمه" اولاد"" ابنا" را آورده بود اين نكته را نمىفهماند، چون اين كلمه نفى واسطه را اقتضا نمىكند، يعنى هم فرزندان بلاواسطه ابناى انسانند و هم فرزند زادگان، هم چنان كه اين فرق ميان دو كلمه:" اب" و" والد" هست يعنى،" والد" تنها به پدر بلاواسطه مىگويند و" اب" هم در مورد پدر بلاواسطه استعمال مىشود و هم در مورد اجداد.
و در اينجا ممكن است اشكال كنى كه پس چرا در اواخر همين آيه تعبير به" آبا" و" ابنا" را آورد؟ در پاسخ مىگوئيم: در آنجا نمىخواست نكته بالا را افاده كند، بلكه عنايت خاصى (كه بيانش به زودى خواهد آمد) در كار بود و آن عنايت باعث شد تعبير را عوض كند.
و اما اينكه در هنگام بيان حكم، تعبير ديگرى آورد و فرمود:" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- براى هر نر، چيزى دو برابر سهم ماده است" براى اين بود كه اشاره كرده باشد به اينكه رسوم جاهليت (كه ارث بردن زنان را ممنوع مىدانست) در اسلام باطل شده و كانه بطلان اين رسم و نيز حكم خدا يعنى ارث بردن زنان را يك حكم معروف وا نمود كرده و فرموده:" مردان مثل زنان ارث، مىبرند ولى دو برابر و به عبارت ديگر ارث زن را اصل در تشريع قرار داده و ارث مرد را به طفيل آن ذكر كرده تا مردم براى فهميدن اينكه ارث مرد چه مقدار است محتاج باشند به اينكه به دست آورند، ارث زن (يعنى دختر ميت) چه مقدار است، به مقايسه با آن دو برابرش را به پسر ميت بدهند.
و اگر افاده اين نكته در كار نبود مىفرمود:" للانثى نصف الذكر- براى ماده نصف نر است"، كه اگر اينطور فرموده بود، هم آن نكته را افاده نمىكرد و هم سازگارى سياق رعايت نمىشد، اين مطلبى است كه بعضى از علما ذكر كردهاند و مطلب درستى است و چه بسا بتوان آن را تاييد كرد به اينكه آيه شريفه بطور صريح و مستقل متعرض ارث مردان نشده، بلكه به اين نحو متعرض ارث زنان شده، و اگر به چيزى از سهم مردان هم تصريح نموده با ذكر سهامى كه زنان با مردان دارند ذكر كرده، هم چنان كه در آيه بعدى و آيهاى كه در آخر سوره آمده، اين معنا به چشم مىخورد.
[نكات و ظرائف جمله" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"]
و سخن كوتاه اينكه جمله" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" به منزله تفسيرى است براى جمله" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ" و حرف الف و لام در دو اسم" ذكر" و" انثيين" لام تعريف جنس است و مىفهماند كه جنس مرد دو برابر سهم جنس زن ارث مىبرد و اين دقتى است كه در وراث، هم از جنس مرد موجود باشد و هم از جنس زن، در اين فرض است كه مرد دو برابر زن سهم مىبرد و اگر نفرمود:" للذكر مثل حظى الانثى- نر مثل دو سهم ماده مىبرد" و يا" للذكر مثلا حظ انثى- نر دو مثل حظ ماده مىبرد"، براى اين بود كه با عبارتى كوتاه هم صورت وجود نر با ماده را بيان كرده باشد و هم حكم صورتى را كه تنها دو دختر از ميت باز مانده باشند كه با توضيحى كه بعدا مىآيد عبارت" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" كوتاهترين عبارت است.
" فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ" از ظاهر وقوع اين جمله بعد از جمله:" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" بر مىآيد كه جمله نامبرده عطف شده است بر معطوف عليهى حذف شده و تقديرى كانه فرموده: گفتيم پسر دو برابر دختر مىبرد در صورتى كه متوفى هم پسر داشته باشد و هم دختر و يا هم برادر داشته باشد، هم خواهر، حال اگر ورثه او در هر طبقه كه هستند تنها زنان باشند حكمش چنين و چنان است و حذف معطوف عليه در ادبيات عملى است شايع و اين آيه شريفه از همان باب است:
" وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" 2و آيه:" أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ، فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" «1» يعنى جمله:" فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ..." و جمله:
" فَمَنْ كانَ ..." معطوف است به جملهاى مقدر.
و ضمير در كلمه" كن" به كلمه اولاد در جمله:" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ..." بر مىگردد و اگر ضمير را مؤنث آورد، با اينكه مرجع ضمير (اولاد) مذكر است، به ملاحظه مؤنث بودن خبر" كن" است (چون اين لفظ از افعال ناقصه است و اسم و خبر مىگيرد، اسمش اولاد و خبرش نسا است) و ضمير در كلمه" ترك" به ميت بر مىگردد، گو اينكه كلمه ميت در آيه نيامده، و ليكن از سياق كلام فهميده مىشود.
" وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" ضمير در فعل" كانت" به كلمه ولد بر مىگردد كه از سياق كلام فهميده مىشود و اگر ضمير را مؤنث آورد و فرمود:" كانت" و نفرمود:" كان" با اينكه مرجعش مذكر است، باز به ملاحظه خبر بوده است، چون منظور از ولد دختر است (مىفرمايد: اگر وارث ميت يك فرد مؤنث يعنى يك دختر بود، نصف مال ميت را مىبرد) چيزى كه هست نام مال را ذكر نكرد، تنها فرمود: نصف از آن او است، پس الف و لام در كلمه" النصف" عوض از مضاف اليه است.
در اينجا سهم دو دختر را ذكر نكرد، براى اينكه از جمله قبلى يعنى" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" به دست مىآمد، چون وقتى نر و ماده هر دو وارث كسى باشند و سهم نر مثل سهم دو ماده باشد، ارث به سه قسمت تقسيم مىشود، دو قسمت از آن نر و يك قسمت از آن ماده مىشود، در نتيجه سهم يك ماده يك ثلث خواهد بود و قهرا سهم دو ماده دو ثلث مىشود، البته اين مقدار بطور اجمال از جمله نامبرده استفاده مىشود، نه اينكه معناى ديگرى از آن استفاده نشود، چون كلام طورى است كه منافات ندارد بعد از آن مثلا بفرمايد:" و ان كانتا اثنتين فلهما النصف" و يا بفرمايد:" و ان كانتا اثنتين فلهما الجميع- اگر دو نفر ماده بودند نصف مال و يا همه آن را مىبرند" چيزى كه باعث شده جمله نامبرده متعين در معنايى كه كرديم بشود اين است كه در دنبالش از ذكر دو ماده سكوت كرد و در عوض تصريح كرد به اينكه اگر زنان بيش از دو نفر بودند دو ثلث مىبرند،" فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ"، كه اين عبارت اشعار دارد بر اينكه خداى تعالى عمدا سهم دو دختر را ذكر نكرد.
از اين هم كه بگذريم در زمان رسول خدا (ص) عمل آن جناب در ارثبه دو دختر همين بوده، يعنى به دو دختر نيز دو ثلث ميداده، و از زمان رحلت آن جناب تا عصر حاضر، عمل علماى امت به همين روال جريان داشته و جز روايتى كه از ابن عباس رسيده، مخالفتى در مساله نبوده است.
و اين توجيه كه ما كرديم بهترين توجيه اين سؤال است كه چرا به سهم دو نفر ماده تصريح نكرد.
مرحوم كلينى در كافى 3 گفته است: خداى تعالى سهم دو انثى را دو ثلث قرار داده، براى اينكه فرموده:" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، به اين بيان كه اگر مردى از دنيا رفت و يك دختر و يك پسر به جاى گذشت، پسر به اندازه سهم دو دختر مىبرد، قهرا مال سه قسمت مىشود، دو قسمت از آن، سهم پسر و يك قسمت باقى مانده سهم دختر است، در نتيجه سهم دو دختر دو ثلث (دو سوم) خواهد بود خداى تعالى در بيان اينكه دو دختر دو ثلث مىبرند، به همين مقدار اكتفاء نمود اين بود گفتار مرحوم كلينى و نظير اين كلام از ابى مسلم مفسر نقل شده، او گفته است كه اين معنا از جمله:" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" استفاده مىشود، چون وقتى يك پسر با يك دختر دو ثلث از ارث پدر را ببرد قهرا يك دختر يك ثلث و دو دختر دو ثلث را مىبرد، اين بود گفتار ابى مسلم، گو اينكه آنچه ديديد از اين دو شخصيت نقل شد خالى از قصور نيست و اگر بخواهيم تمامش كنيم ناگزير بايد بيان قبلىمان را به آن اضافه نمائيم (دقت فرمائيد).
البته در اين ميان وجوهى ديگر هست كه چنگى به دل نمىزند، مثل اينكه بعضى گفتهاند: مراد از جمله:" فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ..." عدد دو به بالا است و اين جمله هم سهم دو دختر را معين كرده، و هم سهم بيش از دو دختر را و بعضى ديگر گفتهاند: حكم دو دختر از قياس به حكم دو خواهر كه در آخرين آيه اين سوره آمده به دست مىآيد، چون در آنجا سهم دو خواهر را دو ثلث معين كرده و از اين قبيل وجوه سخيف و ناقص كه شان قرآن كريم اجل از آنها و امثال آنها است.
" وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ... فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" اينكه پدر و مادر را عطف كرده بر اولاد، خود دلالتى است بر اينكه پدر و مادر در طبقات ارث هم طبقه اولادند، و اينكه فرمود:" وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ ..." معنايش اين است كه وارث ميت منحصر در پدر و مادر باشد، و واقع شدن جمله:" فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ..." بعد از جمله:
" فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ" دلالت دارد بر اينكه اخوة (برادران) در طبقه دوم قرار دارند و بعد از پسران و دخترانند، يعنى با وجود پسران و دختران ميت، از ميت ارث نمىبرند، تنها اثرى كه در وجود اخوة هست، اين است كه نمىگذارند مادر ثلث ببرد.
" مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ" منظور از وصيت همان دستور استحبابى در آيه:" كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ" 4 كه مىفرمايد: اگر مرگ كسى نزديك شد و مال بسيارى داشت، خوب است علاوه بر ارثى كه خدا براى پدر و مادر معين كرده، سهمى براى آن دو و براى خويشاوندان معين كند، در اينجا اين سؤال پيش مىآيد كه دستور مستحبى از نظر اهميت بعد از وظيفه واجب قرار دارد و جا داشت اول مساله قرض را كه دادنش واجب است ذكر كند، بعد از آن اين دستور مستحبى را، در پاسخ مىگوئيم: بله همين طور است و ليكن بسا مىشود كه دستور غير اهم در هنگام بيان كردن (نه در عمل) جلوتر از اهم بيان مىشود، از اين بابت كه وظيفه اهم به خاطر قوت ثبوتش احتياجى به سفارش ندارد، به خلاف غير اهم كه آن نيازمند تاكيد و تشديد است و يكى از وسايل تاكيد و تشديد همين است كه جلوتر ذكر شود و بنا بر اين بيان، پس جمله:" أو دين" طبعا در مقام اضراب و ترقى خواهد بود.
و با اين توجيه يك نكته ديگر روشن مىشود و آن اين است كه" وصيت" را به وصف" يُوصِي بِها" توصيف كرد و وجهش اين است كه خواست تاكيد را برساند و اين توصيف علاوه بر تاكيد خالى از اين اشعار هم نيست كه ورثه بايد رعايت احترام ميت را بكنند و به وصيتى كه كرده عمل نمايند، هم چنان كه در آيه سوره بقره كه گذشت دنبالش به اين نكته تصريح نموده و فرمود:" فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ" 5.
" آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ، لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً".
خطاب در اين دو جمله به ورثه است كه در حقيقت شامل عموم مسلمانان كه از اموات خود ارث مىبرند مىباشد و اين كلامى است كه در مقام اشاره به سر اختلاف سهام در وراثت پدران و فرزندان القا شده و نوعى تعليم است براى مسلمانان كه با لحن (شما نمىدانيد) ادا شده، و امثال اين تعبيرات در لسان هر اهل لسانى شايع است.
از اين هم كه بگذريم اصلا نمىشود خطاب، به غير ورثه يعنى به مردم باشد و بخواهد بفرمايد شما مردم كه دير يا زود مىميريد و مال خود را به عنوان ارث براى پدر و مادر و فرزندان به جاى مىگذاريد، نمىدانيد كدام يك از اين سه طايفه نفعشان براى شما نزديكتر است، براى اينكه اگر اينطور باشد ديگر وجهى براى جمله:" كدام يك نفعشان نزديكتر است" باقى نمىماند. چون ظاهر عبارت اين است كه مراد از" نفع" بهرهمندى از مال ميت است نه بهرهمندى ميت از ورثه، پس مىخواهد به ورثه بفرمايد شما چه مىدانيد كه كدام يك از بستگانتان زودتر مىميرند و نفع كدام يك از آنها زودتر به شما مىرسد. و اينكه" آباء" را جلوتر از" ابناء" ذكر كرد اشاره دارد به اينكه ارث آباء زودتر به ورثه مىرسد تا ارث ابناء، هم چنان كه در آيه:" إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ" 6
گفتيم جلوتر ذكر كردن صفا دلالت دارد بر اينكه سعى را بايد از صفا شروع كرد، رسول خدا (ص) در اين باره فرمود:" آغاز كن از نقطهاى كه خداى تعالى از آن نقطه آغاز كرده"" تا آخر حديث".
[اشاره به انطباق حكم ارث در اسلام با احكام تكوينى و خارجى]
و بنا بر اين مساله ارث و اختلاف سهام در آن، طبق آثارى كه رحم دارد و اختلاف درجهاى كه عواطف انسانى نسبت به ارحام دارد تنظيم شده، و در توضيح اين معنا بشريت را به سه طبقه تصور مىكنيم، يك: طبقه حاضر و دوم والدين طبقه حاضر و سوم طبقه فرزند او، آن گاه مىگوئيم: انسان موجود نسبت به فرزندش رؤوفتر و علاقمندتر است، تا نسبت به پدر و مادرش، براى اينكه فرزند را دنباله هستى خود مىداند ولى پدر و مادر را دنباله هستى خود نمىداند، (بلكه خود را دنباله آن دو احساس مىكند)، در نتيجه ارتباط طبقه دوم قوىتر و وجودش با وجود طبقه حاضر چسبيدهتر است تا با طبقه سوم كه نوه آن طبقه است و ما اگر بهرهمندى از ارث مردگان را بر طبق اين ارتباط و اتصال قرار دهيم، لازمهاش اين مىشود كه نسل حاضر از طبقه دوم يعنى طبقه پدران بيشتر ارث ببرد تا از طبقه سوم يعنى نسل آينده و به عبارت ديگر فرزندان، هر چند كه ممكن است در نظر ابتدايى خلاف اين معنا به نظر برسد، و بر عكس نظريه بالا گمان شود كه ارتباط" فرزند با پدر" بيشتر از ارتباط" پدر با فرزند" است.
و آيه مورد بحث كه مىفرمايد:" آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً" خود يكى از شواهد بر اين معنا است كه خداى تعالى حكم ارث را (مانند تمامى احكام ديگر اسلام) بر طبق احكام تكوينى و خارجى تشريع فرموده.
علاوه بر اينكه آيات مطلقه قرآنى كه نظر به اصل تشريع دارد نيز بر اين كليت دلالت دارد، مانند آيه شريفه:" فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ" 7، كه دلالت دارد بر اينكه تمامى احكام اسلام مطابق نظام جارى در تكوين، تشريع شده است، با بودن چنين آياتى چگونه تصور مىشود كه در شريعت اسلام احكامى الزامى و فرائضى غير متغير تشريع بشود كه در تكوين حتى فى الجمله ريشهاى نداشته باشد.
و چه بسا كه از آيه يعنى جمله:" آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ ..." تقدم اولاد اولاد بر اجداد و جدات استفاده بشود و يا حداقل استشمام گردد، براى اينكه اجداد و جدات با وجود اولاد و فرزندان اولاد، ارث نمىبرند.
" فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ..."
ظاهرا منصوب بودن كلمه" فريضة" به خاطر فعل تقديرى باشد و تقدير كلام" خذوا فريضة" و يا" الزموا فريضة" و يا امثال اينها باشد، يعنى شما اين حكم را به عنوان يك فريضه بگيريد و يا متعهد به آن باشيد و اين جمله تاكيدى بالغ و شديد است بر اينكه سهام نامبرده از ناحيه خداى تعالى به شما پيشنهاد شده و حكمى است معين و لا يتغير.
و اين آيه شريفه متكفل بيان سهام طبقه اول از طبقات ارث است و طبقه اول عبارتند از:
اولاد و پدر و مادر در همه تقديرهايش چرا كه سهم آنان بطور واضح در قرآن آمده مانند:
1- سهم پدر و مادر با وجود اولاد كه هر يك سدس (يك ششم) مىبرند.
2- و سهم پدر و مادر با نبود اولاد كه پدر يك سدس مىبرد (يك ششم) و مادر يك ثلث (يك سوم) اگر ميت برادر نداشته باشد، و گرنه او هم يك سدس (يك ششم) مىبرد.
3- و سهم يك دختر نصف مال است.
4- و سهم چند دختر در صورتى كه وارث ديگرى نباشد كه دو ثلث (دو سوم) مىبرند.
5- و سهم پسران و دختران در صورتى كه هر دو بوده باشند كه پسران دو برابر دختران مىبرند.
6- و ملحق به اين قسم است ارث دو دختر كه آن نيز به بيانى كه گذشت دو ثلث (دو سوم) است.
و چه اينكه بطور اشاره در قرآن آمده باشد مانند:
1- يك پسر به تنهايى (با نبود دختر و پدر و مادر) همه مال را به ارث مىبرد، به دليل آيه:" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، كه اگر ضميمه شود به جمله:" وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" اين حكم استفاده مىشود، چون در جمله دوم سهم يك دختر را در صورتى كه وارث ديگرى نباشد نصف مال ميت قرار داده و در جمله اولى سهم پسر را دو برابر سهم دختر قرار داده.
از اين دو جمله مىفهميم كه اگر وارث ميت تنها يك پسر باشد، همه مال را مىبرد كه دو برابر سهم يك دختر است.
2- چند پسر در صورتى كه ميت دختر و پدر و مادر نداشته باشد كه حكم ارث آنها صريحا در قرآن نيامده بلكه بطور اشاره آمده است، چون از جمله:" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" مىفهميم كه چند پسر همه با هم برابرند و تفاوت تنها ميان دختر و پسر است. و به راستى امر اين آيه شريفه در اختصار گويى و پر معنايى عجيب و معجزهآسا است.
[در مساله ارث بين رسول خدا (ص) و سايرين فرقى نيست]
اين را هم بايد دانست كه مقتضاى اطلاق آيه اين است كه در ارث دادن مال و بهرهور ساختن ورثه بين رسول خدا (ص) و ساير مردم فرقى نيست، نظير اين اطلاق و يا به عبارت ديگر عموميت حكم در آيه:" لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ ..."
گذشت و اينكه بعضىها جسته گريخته گفتهاند كه: خطابهاى عمومى قرآن شامل رسول خدا (ص) نمىشود، چون به زبان خود آن جناب جارى شده، سخنى است كه نبايد بدان اعتنا كرد.
بله در اين مساله، نزاعى بين شيعه و سنى هست كه آيا رسول خدا (ص) ارث مىدهد؟ و يا هر چه از مال دنيا از آن جناب باقى ماند، صدقه است؟ و منشا اين نزاع اختلاف در فهم مطلب از قرآن نيست بلكه روايتى است كه ابو بكر آن را در داستان فدك نقل كرد و بحث در باره آن روايت از موقعيت اين كتاب خارج است و بدين جهت تعرض آن را بى مورد تشخيص داده و خواننده را دعوت مىكنيم كه به محل مناسب آن مراجعه کنند.