قوله تعالى:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (آیه 180)
802/ [1]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الوصية للوارث، فقال: «تجوز». قال: ثم تلا هذه الآية: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ.
الشيخ في (التهذيب) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) مثله *.
803/ [2]- ابن بابويه في (الفقيه): بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. قال: «هو شيء جعله الله عز و جل لصاحب هذا الأمر».
قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: «نعم».
قلت: و ما هو؟ قال: «أدنى ما يكون ثلث الثلث».
804/ [3]- العياشي: عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ. قال: «حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر».
قال: قلت: لذلك حد محدود؟ قال: «نعم».
قلت: كم؟ قال: «أدناه السدس، و أكثره الثلث».
805/ [4]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الوصية، تجوز للوارث؟ قال: «نعم».
ثم تلا هذه الآية: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ.
806/[5]- عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر، فقد جازت وصيته».
807/ [6]- عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال: «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية».
808/ [7]- عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. قال: «هي منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (البقرة 2: 181)يعني بذلك الوصي».
809/ [8]- عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قال: «شيء جعله الله لصاحب هذا الأمر».
قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: «نعم».
قلت: و ما هو؟ قال: «أدنى ما يكون ثلث الثلث».
قوله تعالى:
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آیه 181-182)
810/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله.
فقال: «أعطه لمن أوصى به له، و إن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».
811/ [2]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في رجل أوصى بماله في سبيل الله.
قال: «أعط لمن أوصى به له، و إن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تبارك و تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.
812/ [3]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) إلى جعفر و موسى: «و فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا و كذا، نجاة لكما في آخرتكما، و إنفاذا لما أوصى به أبواكما، وبرا منكما لهما، و احذرا أن تكونا بدلتما وصيتهما أو غيرتماها عن حالها، لأنهما قد خرجا من ذلك (رضي الله عنهما)، و صار ذلك في رقابكما، و قد قال الله تبارك و تعالى في كتابه في الوصية: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».
813/ [4]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب: أن رجلا كان بهمذان، ذكر أن أباه مات، و كان لا يعرف هذا الأمر، فأوصى بوصيته عند الموت، و أوصى أن يعطى شيء في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله (عليه السلام)، كيف يفعل به؟ و أخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر.
فقال: «لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله عز و جل يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه- يعني الثغور- فابعثوا به إليه».
814/ [5]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله، فقيل لها: نحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله. فقالوا لها: نعطيه آل محمد (عليهم السلام)؟ قالت: اجعله في سبيل الله. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «اجعله في سبيل الله كما أمرت».
قلت: مرني كيف أجعله؟
قال: «اجعله كما أمرتك، إن الله تبارك و تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أ رأيتك لو أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟!». قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين، ثم دخلت عليه، فقلت له مثل الذي قلت أول مرة، فسكت هنيئة، ثم قال: «هاتها» قلت: من أعطيها؟
قال: «عيسى شلقان *».
815/[6]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل أوصى بحجة، فجعلها وصيه في نسمة.
فقال: «يغرمها وصيه، و يجعلها في حجة كما أوصى به، فإن الله تبارك و تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
816/ [7]- العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله.
قال: «أعطه لمن أوصى له، و إن كان يهوديا أو نصرانيا، لأن الله يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
817/ [8]- عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصى بحجة، فجعلها وصيه في نسمة.
قال: «يغرمها وصيه، و يجعلها في حجة كما أوصى به، إن الله يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
818/[9]- عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أوصي له بوصية، فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا. قال: «اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فإن الله يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
قلت: إن الرجل كان من أهل فارس، دخل في الإسلام، لم يسم، و لا يعرف له ولي؟ قال: «اجهد أن تقدر له على ولي، فإن لم تجده و علم الله منك الجهد، تتصدق بها».
819/ [10]- عن محمد بن سوقة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.
قال: «نسختها التي بعدها فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً يعني الموصى إليه، إن خاف جنفا ** من الموصي إليه في ثلثه جميعا، فيما أوصى به إليه، مما لا يرضى الله به في خلاف الحق، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق، و إلى ما يرضى الله به من سبيل الخير».
820/[11]- عن يونس، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. قال: «يعني إذا ما اعتدى في الوصية و زاد في الثلث».
821/ [12]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ***، عن رجاله، قال: «إن الله عز و جل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف، و كان فيها حيف، و يردها إلى المعروف، لقوله عز و جل:
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ».
822/ [13]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن سوقة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تبارك و تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.
قال: «نسختها [الآية] التي بعدها قوله عز و جل: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أي على «1» الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصى فيما أوصى به إليه، مما لا يرضى الله به من خلاف الحق، فلا إثم عليه- أي على الموصى إليه- أن يبدله إلى الحق، و إلى ما يرضى الله به من سبيل الخير».
823/ [14]- ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، عن يونس بن عبد الرحمن، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله عز و جل: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. قال: يعني إذا اعتدى في الوصية، إذا ازداد على الثلث».
824/ [15]- و قال علي بن إبراهيم: قال الصادق (عليه السلام): «إذا أوصى الرجل بوصية، فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله، فيعصي في الوصية و يظلم، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة، فيجعل المال كله لبعض ورثته و يحرم بعضا، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق، و هو قوله: جَنَفاً أَوْ إِثْماً و الجنف: الميل إلى بعض ورثته دون بعض، و الإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك».
825/[16]- أبو علي الطبرسي، قال: الجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز. قال: روي ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام).
قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ- إلى قوله تعالى- لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (106- 108)
3353/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن رجاله، رفعه، قال: «خرج تميم الداري، و ابن بيدي (1)، و ابن أبي مارية، في سفر، و كان تميم الداري مسلما، و ابن بيدي، و ابن أبي مارية نصرانيين، و كان مع تميم الداري خرج له، فيه متاع و آنية منقوشة بالذهب، و قلادة، أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع، فاعتل تميم الداري علة شديدة، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدي و ابن أبي مارية، و أمرهما أن يوصلاه إلى ورثته، فقدما المدينة و قد أخذا من المتاع الآنية و القلادة، و أوصلا سائر ذلك إلى ورثته، فافتقد القوم الآنية و القلادة، فقال أهل تميم لهما: هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالا: لا، ما مرض إلا أياما قلائل. قالوا: فهل سرق منه شيء في سفره هذا؟ قالا: لا. قالوا: فهل اتجر تجارة خسر فيها؟ قالا: لا. قالوا فقد افتقدنا أفضل شيء و كان معه، آنية منقوشة بالذهب، مكللة بالجوهر، و قلادة. فقالا: ما دفع إلينا فقد أديناه إليكم. فقدموهما إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأوجب رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليهما اليمين، فحلفا، فخلى عنهما.
ثم ظهرت تلك الآنية و القلادة عليهما، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فقالوا: يا رسول الله، قد ظهر على ابن بيدي و ابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما. فانتظر رسول الله (صلى الله عليه و آله) من الله عز و جل الحكم في ذلك، فأنزل الله تبارك و تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فأطلق الله عز و جل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط، إذا كان في سفر و لم يجد المسلمين، ثم قال: فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ فهذه الشهادة الاولى التي جعلها رسول الله (صلى الله عليه و آله) فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً أي أنهما حلفا على كذب فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما يعني من أولياء المدعي مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ أي يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما، و أنهما قد كذبا فيما حلفا بالله لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به، فحلفوا فأخذ رسول الله (صلى الله عليه و آله) القلادة و الآنية من ابن بيدي و ابن أبي مارية و ردهما على أولياء تميم الداري ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ».
و ذكر هذا الحديث علي بن إبراهيم في (تفسيره) بتغيير يسير، و فيه بعد قوله: تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ يعني صلاة العصر (1).
3354/ [2]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تبارك و تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، قلت: ما آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ قال: «هما كافران». قلت: ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ؟ فقال: «مسلمان».
3355/ [3]- و عنه: عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله تبارك و تعالى: أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.
قال: «إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية».
3356/ [4]- و عنه: عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى (2)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.
قال: «اللذان منكم: مسلمان، و اللذان من غيركم: من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن
المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، و ذلك إذا مات الرجل في أرض غربة، فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب، يحبسان بعد الصلاة (3) فيقسمان بالله عز و جل لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ- قال- و ذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل، فليس له أن ينقض شهادتهما، حتى يجيء بشهادين، فيقومان مقام الشاهدين الأولين، فيقسمان بالله لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين، و جازت شهادة الآخرين، يقول الله عز و جل: ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ».
3357/ [5]- الشيخ: بإسناده عن ابن محبوب (4)، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.
فقال: «اللذان منكم: مسلمان، و اللذان من غيركم: من أهل الكتاب»- قال- [و إنما ذلك] إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة، فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته، فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب، مرضيين عند أصحابهم».
3358/ [6]- العياشي: عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، قال: «هما كافران».
قلت: فقول الله: ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ، قال: «مسلمان».
3359/ [7]- عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إلى أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، فقال: «هما كافران».
3360/ [8]- عن علي بن سالم، عن رجل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.
فقال: «اللذان منكم: مسلمان، و اللذان من غيركم: من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن
المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) سن (5) في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية- قال- و ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب، يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله عز و جل: لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ- قال- و ذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً يقول: شهدا بالباطل، فليس له أن ينقض شهادتهما، حتى يجيء شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين: فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين، و جازت شهادة الآخرين، يقول الله:
ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ».
3361/ [9]- عن ابن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.
قال: «اللذان منكم: مسلمان، و اللذان من غيركم: من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. و ذلك إذا مات الرجل [المسلم] بأرض غربة (6) فلم يجد مسلمين يشهدهما، فرجلين من أهل الكتاب».
3362/ [10]- قال حمران: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «و اللذان من غيركم: من أهل الكتاب، و إنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب، مرضيين عند أصحابهم».
3363/ [11]- سعد بن عبد الله: عن القاسم بن الربيع الوراق و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد ابن سنان، عن مياح المدائني، عن المفضل بن عمر، في كتاب أبي عبد الله (عليه السلام) إليه: «و أما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فإن ذلك لا يجوز، و لا يحل، و ليس هو على ما تأولوا لقول الله عز و جل(7): يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ فذلك إذا كان مسافرا، فحضره الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن، من غير أهل ولايته تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ عز و جل إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ من أهل ولايته فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا».
قوله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (آیه 11)
2167/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: قال: إذا مات الرجل و ترك بنين للذكر مثل حظ الأنثيين.
2168/ [2]- العياشي: عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «إن فاطمة (صلوات الله عليها) انطلقت إلى أبي بكر فطلبت ميراثها من نبي الله (صلى الله عليه و آله)، فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله و كذبت بكتابه؟ قال الله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
2169/ [3]- ابن بابويه، قال: حدثنا علي بن أحمد (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان، أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت، و الرجل يعطي، فلذلك وفر على الرجال، و علة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى، لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت، و عليه أن يعولها و عليه نفقتها، و ليس على المرأة أن تعول الرجل، و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لذلك، و ذلك قول الله عز و جل الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ (1)».
2170/ [4]- عنه، قال: أخبرني علي بن حاتم، قال: أخبرني القاسم بن محمد، قال: حدثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: لأي علة صارت الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: «لما جعل لها من الصداق».
2171/ [5]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صار الرجل إذا مات و ولده من القرابة سواء، ترث النساء نصف ميراث الرجال، و هن أضعف من الرجال، و أقل حيلة؟
فقال: «لأن الله تبارك و تعالى فضل الرجال على النساء درجة، و لأن النساء يرجعن عيالا على الرجال».
2172/ [6]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام و حماد (2)، عن الأحول، قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا، و يأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: «إن المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة (3)، فإنما ذلك على الرجل، فلذلك جعل للمرأة سهما (4) و للرجل سهمين».
2173/ [7]- و عنه: عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي، عن عبد الملك حيدر (5)، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من ورث رسول الله (صلى الله عليه و آله)؟
قال: «فاطمة (عليها السلام)، ورثت متاع البيت و الخرثي (6) و كل ما كان له».
2174/ [8]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «ورث علي (عليه السلام) علم رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و ورثت فاطمة (عليها السلام) تركته».