آیات 92 - 95 سوره حجر : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج‏1، ص: 423

و فيها [نزل أيضا] قوله عز اسمه:
فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ‏

452- أَخْبَرَنَا عَقِيلٌ [قَالَ:] أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ مَاهَانَ الْخُورِيُّ بِخُورٍ «1» قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ «2» قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ [فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏] فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ [قَالَ:] عَنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ، ثُمَّ قَالَ: عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ، وَ عَنْ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ قَالَ السُّدِّيُّ: قَالَ أَبُو صَالِحٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَ الْقُرْآنَ، وَ أَنْ يُظْهِرَ فَضَائِلَ أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا أَظْهَرَ الْقُرْآنَ «3».
__________________________________________________
(1). كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ، وَ لَعَلَّهُ الصَّوَابُ، وَ «الْخُورِيُّ» بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْفَوْقَانِيَّةِ نِسْبَةٌ إِلَى «خُورٍ» قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى بَلْخٍ، وَ لَمْ أَجِدْ لِأَبِي الْحُسَيْنِ هَذَا تَرْجَمَةً فِيمَا عِنْدِي مِنْ كُتُبِ الرِّجَالِ.

(2). الظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ الْمَوْثُوقُ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (309) الْمُتَرْجَمُ تَحْتَ الرقم: (688) مِنْ تَارِيخِ بَغْدَادَ: ج 2 ص 233.

(3). وَ مِمَّا يُؤَيِّدُ هَذَا الْحَدِيثَ مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْآيَةِ الرَّابِعَةِ فِي صَوَاعِقِهِ ص 89 وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ) [24- الصَّافَّاتِ‏] قَالَ: أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ عَنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. ثُمَّ قَالَ: وَ كَأَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الْوَاحِدِيِّ بِقَوْلِهِ: رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ) أَيْ عَنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَ الْخَلْقَ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُهُمْ عَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏ وَ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ يُسْأَلُونَ هَلْ وَالَوْهُمْ حَقَّ الْمُوَالاةِ كَمَا أَوْصَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَمْ أَضَاعُوهَا وَ أَهْمَلُوهَا فَتَكُونُ الْمُطَالَبَةَ وَ التَّبِعَةَ.
وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُتَوَفَّى بَعْدَ الْعَامِ (300) تَحْتَ الرقم: (86) مِنْ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ الْوَرَقِ 35- أ- قَالَ:
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السَّدُوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَاكِنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى‏]: (فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) قَالَ: عَنْ وَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

نسخه شناسی

درباره مولف

کتاب شناسی